responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 97

.................................................................................................

______________________________________________________

صحيحة ابن سنان وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة افتضت (اقتضّت ـ ئل) جارية بيدها؟ قال : عليها المهر وتضرب الحدّ [١].

الظاهر أنّ المراد بالمهر مهر أمثالها للقادر ، وبالحدّ التعزير ، فإنّه كثيرا ما يطلق عليه.

ويحتمل الحدّ كما تدل عليه صحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين (جلدة ـ خ) [٢] فتأمّل.

وحسنته ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة افتضّت (اقتضت ـ ئل) جارية بيدها؟ قال : قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين (جلدة ـ خ) [٣] فتأمّل.

هذا إذا كانت حرّة ، وان كانت أمة ، فعلى المفتض (المقتض ـ خ ل) عشر قيمتها ، فإنه عقرها كما ثبت في الروايات على ما تقدّم.

ويحتمل الأرش ، فإنّ إزالة البكارة نقص في الجارية كقصّ (نقص ـ خ ل) بعض عضوه ، واحداث عيب فيها فيلزمه الأرش.

ويحتمل أكثر الأمرين من الأرش وعشر القيمة.

ويحتمل لزوم مهرها قياسا على الحرّة وأكثر الأمور فتأمّل ، وقد مرّ البحث في ذلك فتذكر.

قيل : ولو كان المفتض (المقتض ـ خ ل) زوجها استقرّ مهرها المسمّى وعزّر على التقادير.

وفي استقرار المهر تأمّل ، لأنّه يستقر بالدخول ، فتأمّل.


[١] الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٩ وفيه : عن ابن سنان يعني ابن سنان وغيره.

[٢] الوسائل باب ٣٩ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٩.

[٣] الوسائل باب ٣٩ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤١٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست