وامّا التعزير
فللرواية المذكورة ، ولانه فعل حراما ، وفي كلّ حرام تعزير عندهم وقد مرّ فتذكر.
قوله
: «ومن تزوج أمة إلخ» من تزوّج وعقد أمة على حرّة مسلمة بدون إذن الحرّة ووطأها قبل إذن الحرّة ،
فعليه ثمن حدّ الزاني ، وهو اثنا عشر سوطا ونصفا.
يحتمل كون
النصف باعتبار الكيفيّة فيضرب ضربا أخفّ من الضرب الشديد المعتبر في ضرب الزاني
بمقدار النصف ، أو بمقدار طول السوط فيؤخذ من نصفه فيضرب به ، وهو موجود في
الروايات.
مثل صحيحة هشام
بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ
بنصف السوط وثلثي السوط [١].
وما في صحيحة
الحلبي عنه عليه السّلام : في كتاب علي عليه السّلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط
وببعضه في الحدود ، وكان إذا اتى بغلام وجارية لم يدركا ، لا يبطل حدّا من حدود
الله عزّ وجلّ ، قيل له : وكيف كان يضرب؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه ، أو
من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدّا من حدود الله عزّ وجل [٢].
يفهم منها صحّة
إطلاق الحدّ على التعزير ، وتعزير الصبيان ، وببعض السوط.
ويحتمل كون هذا
حدّا كما هو الظاهر من تسميته بذلك ومن تعيينه ،
[١] الوسائل باب ٣
حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١١.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٠٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 98