responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 98

ومن تزوّج أمة على حرّة مسلمة ووطأ قبل الاذن فعليه ثمن حدّ الزاني.

______________________________________________________

وامّا التعزير فللرواية المذكورة ، ولانه فعل حراما ، وفي كلّ حرام تعزير عندهم وقد مرّ فتذكر.

قوله : «ومن تزوج أمة إلخ» من تزوّج وعقد أمة على حرّة مسلمة بدون إذن الحرّة ووطأها قبل إذن الحرّة ، فعليه ثمن حدّ الزاني ، وهو اثنا عشر سوطا ونصفا.

يحتمل كون النصف باعتبار الكيفيّة فيضرب ضربا أخفّ من الضرب الشديد المعتبر في ضرب الزاني بمقدار النصف ، أو بمقدار طول السوط فيؤخذ من نصفه فيضرب به ، وهو موجود في الروايات.

مثل صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط [١].

وما في صحيحة الحلبي عنه عليه السّلام : في كتاب علي عليه السّلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا اتى بغلام وجارية لم يدركا ، لا يبطل حدّا من حدود الله عزّ وجلّ ، قيل له : وكيف كان يضرب؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه ، أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدّا من حدود الله عزّ وجل [٢].

يفهم منها صحّة إطلاق الحدّ على التعزير ، وتعزير الصبيان ، وببعض السوط.

ويحتمل كون هذا حدّا كما هو الظاهر من تسميته بذلك ومن تعيينه ،


[١] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١١.

[٢] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٠٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست