responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 96

ومن افتض بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها ولو كانت أمة فعشر قيمتها.

______________________________________________________

وظاهر العبارات يشعر بأنّه لو اتى بالشهود أو أقرّ وليّ الدم انّه فعل ، كان كافيا في سقوط القود عنه مطلقا ، سواء كان الزنا موجبا للقتل أو للجلد.

وفي الثاني تأمّل ، فإنّ من وجب عليه الجلد فقط كيف يقتل ويهدر دمه؟

ويمكن أن يقال : ان يقال : الزنا الذي رآه الزوج موجب لجواز القتل له ، لا الجلد فقط كالزنا بذات المحرم ، فبعد ثبوته بالشهود أو الإقرار لا قصاص عليه حيث قتل.

ثم انّ الظاهر أنّ هذا الحكم مخصوص بالرؤية ، فلو أقرّ الفاعل بالفعل أو شهد الشهود بذلك ، لم يكن له القتل ، لا ظاهرا ، ولا بحسب نفس الأمر للأصل ، ولعدم جواز القتل الّا مع ثبوت الموجب ولم يثبت كون ذلك موجبا.

وهو ظاهر فانّ الموجب هو الرؤية أو الزنا ، وشهادة الشهود ، وحكم الحاكم في مواضع مثل الزنا بذات محرم ، والإحصان ونحو ذلك مع كون ذلك للإمام عليه السّلام ، لا لكل احد وان كان الظاهر من كلامهم ان للزوج الحدّ على زوجته.

فيمكن ان يكون مع ثبوته عند الحاكم وحكمه ، وان يكون ثبوته عنده بالشهود أو الإقرار من دون الحاكم ، وان يكون مخصوصا برؤيته ، الله يعلم.

ويحتمل كون الإقرار والشهود مثل المشاهدة.

ويحتمل سقوط القصاص أيضا بإقرار الفاعل به بعد رؤية الزوج.

والظاهر اختصاصه به فليس للأخ والأب وغيرهما من الأقارب ذلك لما تقدم وخرج الزوج بالإجماع.

قوله : «ومن افتضّ بكرا إلخ» دليل وجوب مهر المثل الذي ، على الذي افتضّ بكرا بإصبعه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست