responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 9

أو ادّعيا الزوجيّة.

ولو ادعاها أحدهما سقط عنه وان كذّبه الآخر من غير بيّنة ولا يمين أو ادعى الشبهة.

______________________________________________________

يحتاج إلى السؤال ، والتحقيق ، والبيّنة ، واليمين لما مرّ.

ولصحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : أنّ عليّا عليه السّلام أتى بامرأة مع رجل (قد خ) فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحدّ ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدّق وقد والله فعله أمير المؤمنين [١] صلوات الله عليه.

وكأنّ اشتراط العقل داخل في اشتراط العلم ، ولذا ما ذكره ودليله خبر رفع عن أمتي إلخ [٢] وهو ظاهر.

وكذا يسقط الحدّ إذا ادّعيا الزوجية بمعنى انّه لا يجوز للشارع أن يحدّه لانّه قد أبدا شبهة ـ دارئة للحدّ وان لم تكن دارئة في نفس الأمر لذلك ، بل إنّما قالاه لإسقاط الحدّ في الظاهر وفي نفس الأمر لا يسقط ، بل يجب عليه وتعلّق به فالفرق بين ما تقدم وبين هذه ، انّه هناك لا حدّ في نفس الأمر ، ولا في ظاهر الشرع ، بخلاف الثاني ، فإنّه يثبت الحدّ في نفس الأمر ، ولكن ساقط بحسب الظاهر بناء على دعواهم الكاذبة ، وهو ظاهر.

ولو ادّعى الزوجيّة أحدهما دون الآخر ، يسقط الحدّ عنه ، لا عن صاحبه الذي لا يدّعي الزوجيّة.

وجهه ظاهر وهو إبداء الشبهة الدارئة وعدمها.

وكذا يسقط الحدّ عن مدّعي شبهة اخرى غيرها ، فان ادّعيا يسقط عنهما


[١] الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٢.

[٢] تقدّم ذكر موضعه آنفا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست