يحتاج إلى السؤال ، والتحقيق ، والبيّنة ، واليمين لما مرّ.
ولصحيحة أبي
عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : أنّ عليّا عليه السّلام أتى بامرأة مع
رجل (قد خ) فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحدّ
ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدّق وقد والله فعله أمير المؤمنين [١] صلوات الله عليه.
وكأنّ اشتراط
العقل داخل في اشتراط العلم ، ولذا ما ذكره ودليله خبر رفع عن أمتي إلخ [٢] وهو ظاهر.
وكذا يسقط
الحدّ إذا ادّعيا الزوجية بمعنى انّه لا يجوز للشارع أن يحدّه لانّه قد أبدا شبهة
ـ دارئة للحدّ وان لم تكن دارئة في نفس الأمر لذلك ، بل إنّما قالاه لإسقاط الحدّ
في الظاهر وفي نفس الأمر لا يسقط ، بل يجب عليه وتعلّق به فالفرق بين ما تقدم وبين
هذه ، انّه هناك لا حدّ في نفس الأمر ، ولا في ظاهر الشرع ، بخلاف الثاني ، فإنّه
يثبت الحدّ في نفس الأمر ، ولكن ساقط بحسب الظاهر بناء على دعواهم الكاذبة ، وهو
ظاهر.
ولو ادّعى
الزوجيّة أحدهما دون الآخر ، يسقط الحدّ عنه ، لا عن صاحبه الذي لا يدّعي
الزوجيّة.
وجهه ظاهر وهو
إبداء الشبهة الدارئة وعدمها.
وكذا يسقط
الحدّ عن مدّعي شبهة اخرى غيرها ، فان ادّعيا يسقط عنهما
[١] الوسائل باب ١٨
حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٢.