responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 10

ولو زنى المجنون بعاقلة حدّت دونه ، وبالعكس.

ولو كانا مجنونين فلا حدّ.

ويحد الاعمى الّا مع الشبهة ، ويصدق.

ولو عقد فاسدا وتوهّم الحلّ به فلا جدّ.

ولا حدّ في التحريم العارض كالحيض والإحرام والصوم.

______________________________________________________

وان ادّعى أحدهما سقط عنه دون الآخر ، وان كذّبه لا يحتاج في السقوط وسماع هذا القول منهما الى بيّنة ولا يمين ، بل يسقط ويقبل بدونهما للإجماع والخبر [١] وهو ظاهر.

قوله : «ولو زنا المجنون بعاقلة إلخ» أي لو وطئ المجنون مرآة عاقلة بالغة باختيارها وعلمها بأنّه حرام من غير شبهة ، يحدّ المرأة حدّ الزنا دون المجنون ، لحصول شروط الزنا فيها دونه.

وكذا لو كان الرجل العاقل البالغ المتصف بشرائط الزنا ، وطئ مجنونة ، يحدّ الرجل دون المرآة لما مرّ.

ولو كان كلاهما مجنونين ، فلا حدّ على أحدهما أصلا.

ويحدّ الأعمى ، إذ ليس البصر من شرائط الزنا الموجب للحدّ ، فلو وجد منه الزنا حدّ الّا ان يدّعي شبهة فيصدّق في ذلك فيقبل منه كالبصير.

فلو عقد الأعمى أو شخص مطلق عقدا فاسدا في نفس الأمر وتوهم ان ذلك العقد الفاسد صحيح ويحلّ به الوطء ، لا يحدّ العاقد وقد مرّ.

وأيضا لا حدّ في الوطء بالزوجة إذا عرض له التحريم ، مثل الوطء في الحيض ، والصوم ، والإحرام ، والاعتكاف ، فإنّه ليس زنا لما مرّ من تعريف الزنا ،


[١] يحتمل أن يكون خبر إدرأوا الحدود كما تقدم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست