ورواية أبي
بصير ـ المشتملة ـ على قضاء أمير المؤمنين التي ما قضى بها احد [١].
ولعلّ إجماع
الأمّة أيضا فضلا عن إجماعنا.
بل نقل عن أبي
حنيفة انه ذهب الى ان مجرد العقد على المحرّمات وان كان عالما بفساده وتحريمه وعدم
أثره ، شبهة يدرأ بها الحدّ ، فعنده إذا عقد شخص على المزنيّ بها ، الأجنبيّة أو
المحرّمة حتى الام والأخت عقدا معتقدا فساده ثم يطأها عمدا عالما ، لا يلزمه الحدّ
شرعا مع علم الشارع والحاكم بذلك ، لانّه شبهة مدرئة للحدّ.
وفساده أظهر من
فساد الحكم بحلّية مال الناس بمجرّد حكم الحاكم مع علم المحكوم له بأنّه مال الغير
وليس له فيه حق أصلا ، والشهود شهود زور وتزوير والحكم باطل في نفس الأمر وقد نقل
حليته عنه فافهم.
ومن الشرائط
أيضا ، البلوغ والاختيار.
ودليل
اشتراطهما أيضا ، العقل ، والنقل من الكتاب [٢] ، والإجماع ، وعموم السنّة وخصوصا ، مثل رفع عن أمتي ،
الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه [٣].
ورفع القلم عن
ثلاثة ، عن الطفل حتى بلغ ، والمجنون حتى أفاق ، والنائم حتى استيقظ [٤].
ويكفي في سقوط
الحدّ مجرّد دعوى الإكراه مع عدم العلم بفساده ، ولا
[١] الوسائل باب ١٤
حديث ٥ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٤ ولا حظ ذيله.
[٢] قال تعالى «إِلّا
مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ).»
بل سوق آيات الزنا في البالغين المختارين كما لا يخفى على المتأمّل.
[٣] الوسائل باب ٣٠
حديث ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج ٥ ص ٣٤٥ منقول بالمعنى ، وباب ٥٦ من
أبواب جهاد النفس ج ١١ ص ٧٩٥.
[٤] الوسائل باب ٨
ذيل حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 8