responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 39

.................................................................................................

______________________________________________________

رسول الله اني قد زنيت فاعرض عنه ، ثم جاء فقال : اني قد زنيت فاعرض عنه ، ثم جاء فقال : اني قد زنيت قال ذلك اربع مرّات [١].

وقريب منه ما روي في التهذيب بطريق حسن [٢].

وروي أيضا انّه صلّى الله عليه وآله قال له : لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت قال : لا يا رسول الله ، قال : فأنكتها لا تكنّى؟ قال : نعم قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال : هل تدري ما الزنا؟ قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : ما تريد هذا؟ قال : أريد أن تطهرني فأمر به فرجم [٣] (الحديث).

وتدل على اعتبار ذلك في الشهود ، صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : حدّ الرجم ان يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج [٤].

ومثلها رواية شعيب ، وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يرجم رجل ، ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج [٥].

ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة انهم قد رأوه يجامعها [٦].


[١] صحيح البخاري ج ٤ (باب سؤال الامام ، المقر هل احصنت ص ١١٠) قريبا ممّا نقله هنا من نسبة الى ماعز.

[٢] الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٦.

[٣] لا حظ سنن أبي داود ج ٤ باب رجم ماعز بن مالك رقم ٤٤٢٨ ص ١٤٨ منقول بالمعنى.

[٤] الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧١.

[٥] الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧١.

[٦] الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧١ وفيه : لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست