وروي أيضا انّه
صلّى الله عليه وآله قال له : لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت قال : لا يا رسول الله ،
قال : فأنكتها لا تكنّى؟ قال : نعم قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في
البئر؟ قال : هل تدري ما الزنا؟ قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من
امرأته حلالا ، قال : ما تريد هذا؟ قال : أريد أن تطهرني فأمر به فرجم [٣] (الحديث).
وتدل على
اعتبار ذلك في الشهود ، صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : حدّ
الرجم ان يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج [٤].
ومثلها رواية
شعيب ، وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين
عليه السّلام : لا يرجم رجل ، ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج
والإخراج [٥].
ورواية أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة
الأربعة انهم قد رأوه يجامعها [٦].
[١] صحيح البخاري ج ٤
(باب سؤال الامام ، المقر هل احصنت ص ١١٠) قريبا ممّا نقله هنا من نسبة الى ماعز.
[٢] الوسائل باب ١٥
حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٦.
[٣] لا حظ سنن أبي
داود ج ٤ باب رجم ماعز بن مالك رقم ٤٤٢٨ ص ١٤٨ منقول بالمعنى.
[٤] الوسائل باب ١٢
حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧١.
[٥] الوسائل باب ١٢
حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧١.
[٦] الوسائل باب ١٢
حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧١ وفيه : لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع
إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 39