responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 40

ويكفى ان يقولوا : لا نعلم سبب التحليل.

______________________________________________________

ورواية أخرى له عنه عليه السّلام قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا يرجم الرجل ، والمرأة حتى يشهد عليها أربعة شهداء على الجماع والإيلاج ، والإدخال كالميل في المكحلة [١].

فلو شهد الشهود بالزنا من دون الرؤية والمعاينة حدّوا للفرية للآية [٢] والاخبار [٣]

قوله : «ويكفي ان يقولوا إلخ» يعني ليس عليهم للشهادة بالزنا ان يقولوا انّهما فعلا حراما ومن غير عقد وملك وشبهة ، بل يكفي في ذلك ، الشهادة على الفعل بالإيلاج مع قولهم : ولا نعلم سبب التحليل ، فيثبت الزنا فيعمل بمقتضاه جلدا أو رجما انّ تمت الشهادة والّا يثبت الحدّ عليهم ، لفرية.

وهذا مثل ما مرّ من انّه يكفي ان يقول الشهود : هذا كان من قبل لفلان وما اعلم سبب زواله عنه ، هكذا ظاهر عبارة المتن وغيره.

وفي الشرائع ولا بد في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، ويكفي ان يقولوا : لا نعلم بينهما سبب التحليل وفيه تأمل واضح ، فإنّه كيف يكون هذا كافيا لثبوت الزنا مع ان الزنا فعل حرام لا يكون فيه عقد ولا ملك ولا شبهة ، فكيف يشهدون عليه بمجرد عدم العلم بسبب التحليل ، فانّ ذلك ليس بسبب العلم في نفس الأمر ، ولا بحسب الظاهر.

وأيضا يلزم شهادة شهود عزب لا يعرفون أحدا من النساء والرجال بان رأوا رجلا يجامع امرأته على انّهما زنيا ويثبت ذلك بمجرد قولهم : (لا نعلم سبب


[١] الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧١.

[٢] إشارة إلى قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) ـ النور : ٤.

[٣] تقدم مواضع ذكرها آنفا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست