ورواية أخرى له
عنه عليه السّلام قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا يرجم الرجل ، والمرأة
حتى يشهد عليها أربعة شهداء على الجماع والإيلاج ، والإدخال كالميل في المكحلة [١].
فلو شهد الشهود
بالزنا من دون الرؤية والمعاينة حدّوا للفرية للآية [٢] والاخبار [٣]
قوله
: «ويكفي ان يقولوا إلخ» يعني ليس عليهم للشهادة بالزنا ان يقولوا انّهما فعلا
حراما ومن غير عقد وملك وشبهة ، بل يكفي في ذلك ، الشهادة على الفعل بالإيلاج مع
قولهم : ولا نعلم سبب التحليل ، فيثبت الزنا فيعمل بمقتضاه جلدا أو رجما انّ تمت
الشهادة والّا يثبت الحدّ عليهم ، لفرية.
وهذا مثل ما
مرّ من انّه يكفي ان يقول الشهود : هذا كان من قبل لفلان وما اعلم سبب زواله عنه ،
هكذا ظاهر عبارة المتن وغيره.
وفي الشرائع
ولا بد في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك
ولا شبهة ، ويكفي ان يقولوا : لا نعلم بينهما سبب التحليل وفيه تأمل واضح ، فإنّه
كيف يكون هذا كافيا لثبوت الزنا مع ان الزنا فعل حرام لا يكون فيه عقد ولا ملك ولا
شبهة ، فكيف يشهدون عليه بمجرد عدم العلم بسبب التحليل ، فانّ ذلك ليس بسبب العلم
في نفس الأمر ، ولا بحسب الظاهر.
وأيضا يلزم
شهادة شهود عزب لا يعرفون أحدا من النساء والرجال بان رأوا رجلا يجامع امرأته على
انّهما زنيا ويثبت ذلك بمجرد قولهم : (لا نعلم سبب
[١] الوسائل باب ١٢
حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧١.
[٢] إشارة إلى قوله
تعالى (وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً)
ـ النور : ٤.