responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 38

والمعاينة للإيلاج.

فلو شهدوا بالزنا من دونها حدّوا للفرية.

______________________________________________________

وظاهر أدلّة سماع الشهود وعدم الحدّ ، القذف.

واشتراط اللعان في الآية ـ بعدم الشاهد إلّا نفس الزوج ـ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ) الآية [١] ـ يدلّ على ثبوت الزنا وعدم حدّ الشهود.

ويؤيّده أيضا ظاهر آية القذف ، (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) الآية [٢] ، فإنّها ظاهرة في أن الأربع كافية ، سواء كان أحدهم زوجها وغيره ، فتأمّل. وهذا مختار التهذيب.

ويحتمل ان لا يحدّ الشهود ، ولا المقذوفة للشبهة لأنّه حصلت الشبهة في حدّها ، وفي حدّ الشهود أيضا ، فتأمّل.

وقيل : إنّ سبق من الزوج ، الرمي بالزنا والخصومة واختلّ شرط آخر مثل العدالة ، حدّ الشهود ، والّا يثبت الزنا ، وهذا هو الجمع المتقدم بين الاخبار ، وهو محتمل ، فتأمّل.

قوله : «والمعاينة للإيلاج إلخ» أي لا بدّ من التصريح في الشهادة بالدخول في الفرج ، والولوج كالميل في المكحلة ، بلفظ موضوع له لغة ، مثل النيك [٣] أو عرفا أو يضم إليه ما يصير به صريحا في ذلك ، كما انّه لا بد من ذلك في الإقرار.

ويدلّ عليه ما روي في ماعز بن مالك : جاء إلى النبي صلّى الله عليه وآله ، فقال : يا رسول الله اني قد زنيت فاعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن فقال : يا


[١] النور : ٦.

[٢] النور : ٤.

[٣] ناكها ينيكها جامعها وكشدّاد ، المكثر منه (القاموس).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست