واشتراط اللعان
في الآية ـ بعدم الشاهد إلّا نفس الزوج ـ (وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ) الآية [١] ـ يدلّ على ثبوت الزنا وعدم حدّ الشهود.
ويؤيّده أيضا
ظاهر آية القذف ، (وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) الآية [٢] ، فإنّها ظاهرة في أن الأربع كافية ، سواء كان أحدهم
زوجها وغيره ، فتأمّل. وهذا مختار التهذيب.
ويحتمل ان لا
يحدّ الشهود ، ولا المقذوفة للشبهة لأنّه حصلت الشبهة في حدّها ، وفي حدّ الشهود
أيضا ، فتأمّل.
وقيل : إنّ سبق
من الزوج ، الرمي بالزنا والخصومة واختلّ شرط آخر مثل العدالة ، حدّ الشهود ،
والّا يثبت الزنا ، وهذا هو الجمع المتقدم بين الاخبار ، وهو محتمل ، فتأمّل.
قوله
: «والمعاينة للإيلاج إلخ» أي لا بدّ من التصريح في الشهادة بالدخول في الفرج ،
والولوج كالميل في المكحلة ، بلفظ موضوع له لغة ، مثل النيك [٣] أو عرفا أو يضم إليه ما يصير به صريحا في ذلك ، كما
انّه لا بد من ذلك في الإقرار.
ويدلّ عليه ما
روي في ماعز بن مالك : جاء إلى النبي صلّى الله عليه وآله ، فقال : يا رسول الله
اني قد زنيت فاعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن فقال : يا