والخبران
ضعيفان ومعارضان برواية إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال :
سألته ، عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال : يجوز شهادتهم [٢] والجمع بين الأدلة بحمل الأوّلين على عدم شرائط الشهادة
في الزوج ككونه فاسقا وخصما.
وقد نقل في
الفقيه رواية مسمع ، عن نعيم بن إبراهيم [٣] ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في
أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها؟ قال : يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها
زوجها ، ويفرّق بينهما ولا تحلّ له أبدا ، وقد روي انّ الزوج احد الشهود ، قال
مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذان الحديثان متفقان غير مختلفين ، وذلك انه متى شهد
أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها ، فالزوج احد الشهود ، ومتى
نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحدّ ، ولاعنها زوجها وفرق
بينهما ولم تحلّ له ابدا ، لأنّ اللعان لا يكون إلّا بنفي الولد [٤].
وأنت تعلم ما
في هذا من الخلل في الكلام ، والاضطراب في الروايات ، فتأمّل.
[١] الوسائل باب ١٢
حديث ٢ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٦.
[٢] الوسائل باب ١٢
حديث ١ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٦.
[٣] روي ـ في التهذيب
ـ في باب توارث الأزواج من الصبيان ، عن الحسن بن محبوب ، عنه ، عن عباد بن كثير
وفي آخر باب حدود الزنا ، عنه ، عن عباد البصري ، وفي باب الحدّ في الفرية والسب ،
عنه ، عنه عن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، وليس له ذكر في كتب الرجال
(تنقيح المقال للمتتبع المامقاني) ج ٣ ص ٢٧٤ الطبع الأول الحجري.
[٤] إلى هنا عبارة
الفقيه راجع باب حدّ القذف رقم ٥٠٧٨ ج ٤ ص ٥٢ طبع مكتبة الصدوق.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 37