responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 366

ولو أنفذ الحاكم الى حامل لإقامة الحدّ فأجهضت خوفا فدية الجنين في بيت المال.

ولو أمر الحاكم بالضرب أزيد من الحدّ فمات ضمن نصف الدية في ماله ان لم يعلم الحدّاد.

______________________________________________________

طرفه ثم ظهر فسقهما أو فسق أحدهما ، يلزم ديته في بيت مال المسلمين ، فإنه من خطأ الحكام ، وهو على بيت المال ، لما مرّ ما يدلّ عليه من رواية السكوني [١].

ولأن إبطال حقّ الناس غير معقول ، وإلزام الحدّاد أو الحاكم كذلك فيلزم في بيت المال الذي هو لمصالح المسلمين.

ويحتمل على الشهود على تقدير تدليسهما.

قوله : «ولو أنفذ الحاكم إلخ» أي لو أنفذ وبعث الحاكم جماعة الى ان يقيموا على حامل حدّا فأجهضت والقت الحامل جنينها من خوف ذلك ، فالجنين مضمون وديته على بيت مال المسلمين ، لما تقدّم في المسألة السابقة لعلّ الحاكم أخطأ في الإنفاذ لحدّ الحامل ، فإنها لا تحد أو جعل ذلك.

ويحتمل [٢] حدّا لا يضرّ الحمل مثل قطع إصبعها ، فتأمّل.

قوله : «ولو أمر الحاكم بالضرب إلخ» أي لو أمر القاضي الغير الامام ان يضرب من عليه حدّ كمائة للزنا ـ مثلا ـ أزيد من ذلك ، بسوط وما فوق فمات المحدود بضرب الكلّ وكان الحدّاد جاهلا بعدم جواز الزيادة وكان الحاكم عامدا في ذلك ، ضمن الحاكم نصف دية المحدود في ماله ، لا في بيت المال ، ولا يضمن


[١] تقدم موضعها آنفا فلا حظ.

[٢] يعني يحتمل كون المراد من قول الماتن رحمه الله (لإقامة الحدّ) حدّا لا يضرّ الحمل فلا يحتاج الى التوجيه بقولنا : (لعل الحاكم أخطأ إلخ).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست