طرفه ثم ظهر
فسقهما أو فسق أحدهما ، يلزم ديته في بيت مال المسلمين ، فإنه من خطأ الحكام ، وهو
على بيت المال ، لما مرّ ما يدلّ عليه من رواية السكوني [١].
ولأن إبطال حقّ
الناس غير معقول ، وإلزام الحدّاد أو الحاكم كذلك فيلزم في بيت المال الذي هو
لمصالح المسلمين.
ويحتمل على
الشهود على تقدير تدليسهما.
قوله
: «ولو أنفذ الحاكم إلخ» أي لو أنفذ وبعث الحاكم جماعة الى ان يقيموا على حامل
حدّا فأجهضت والقت الحامل جنينها من خوف ذلك ، فالجنين مضمون وديته على بيت مال
المسلمين ، لما تقدّم في المسألة السابقة لعلّ الحاكم أخطأ في الإنفاذ لحدّ الحامل
، فإنها لا تحد أو جعل ذلك.
ويحتمل [٢] حدّا لا يضرّ الحمل مثل قطع إصبعها ، فتأمّل.
قوله
: «ولو أمر الحاكم بالضرب إلخ» أي لو أمر القاضي الغير الامام ان يضرب من عليه حدّ
كمائة للزنا ـ مثلا ـ أزيد من ذلك ، بسوط وما فوق فمات المحدود بضرب الكلّ وكان
الحدّاد جاهلا بعدم جواز الزيادة وكان الحاكم عامدا في ذلك ، ضمن الحاكم نصف دية
المحدود في ماله ، لا في بيت المال ، ولا يضمن