responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 367

ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال ، ولو زاد الحدّاد عمدا مع أمر الحاكم بالاقتصار على الواجب ، فالنصف عليه في ماله ، وان كان سهوا ، فعلى عاقلته.

وسراية الحدّ غير مضمونة وان أقيم في حرّ أو برد.

______________________________________________________

الحدّاد شيئا ، لأنه مأمور من جهة الحاكم ، فهو وان كان مباشرا الّا ان السبب ـ وهو الحاكم ـ أقوى منه فهو الضامن ، ولمّا كان مقتولا بحقّ وظلم ، فيكون النصف على الظالم ولم يكن قتله به لشركة الحق معه.

ولعدم قصد القتل وعمده فلا يوجب القصاص فيكون عليه نصف الدية في ماله لا في مال العاقلة لعدم الخطأ.

ويحتمل التمام ، إذ قد يقال : لو لم يكن الزائد لما يموت ، وأيضا حكمة غير جائز ، لأنه فاسق لا يصحّ حكمه لاشتراط العدالة في الحاكم.

ولو كانت الزيادة من الحاكم سهوا وخطأ يكون نصف الدية حينئذ في بيت مال المسلمين ، فإن خطأ الحاكم فيه.

وان كانت الزيادة من الحدّاد عمدا يكون النصف في ماله لانه مباشر مع عدم قوّة السبب ، فإنه كان عليه ، ان لا يفعل سواء كان الحاكم امره بالاقتصار على الواجب أم لا ، الّا ان يكرهه على ذلك ، فيكون على المكره.

وان كان سهوا وخطأ من الحدّاد يكون نصف الدية على عاقلته ، فإن الخطأ على العاقلة.

ويحتمل ضمان تمام الدية لما مرّ ، فتأمّل.

قوله : «وسراية الحدّ إلخ» قد مرّ أنّ سراية الحدّ غير مضمونة فلا وجه للتكرار ، بل قد يتوهم الرجوع ، فإنه أوّلا تردّد حيث نقل القولين من غير ترجيح وهنا جزم بعدم السراية.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست