ثم انه قال في
الشرح : محلّ الخلاف حقوق (حد الآدمي الشرح) الناس والتعزير [١].
ويؤيّده ان
رواية الحسن التي منشأ الخلاف مخصوصة بحقوق الناس وقد نفى صريحا الضمان عن حقوق
الله.
وفيه تأمّل ،
فإن ظاهر المتن خلافه ، والخبر لا يدلّ على اختصاص الخلاف هذا في الحدّ ، والظاهر
انه مثله في التعزير.
قال في الشرح :
وقيل : الخلاف يختص بالتعزير ، لان الحدّ مقدر ، والتعزير اجتهادي وليس بجيّد
ادّعاء واستدلال ، أمّا الأوّل ، فلما ذكرناه من حصول الخلاف في الحدّ وامّا
الثاني ، فلان التعزير ربما كان من الامام ولا يمكن الاجتهاد في حقه.
ومفهوم هذا
الكلام انه ربما حصلت فيه زيادة ، وهي ممتنعة في حقّ المعصوم [٢].
ويحتمل كون
الخلاف في غيبة الإمام عليه السّلام ، فلا يرد عليه ما أورده ، فتأمّل.
وأيضا قد رأوا
من الاجتهاد ، النظر في المصلحة.
وأيضا كون
المفهوم ما ذكره غير ظاهر ، لاحتمال أداء التعزير المعيّن له الى الهلاك ، فتأمّل.
قوله
: «ولو ظهر فسق الشاهدين إلخ» أي لو شهد الشهود بموجب حدّ على شخص فحكم عليه بالقصاص
لشهادتهما بعد تحقيق حالهما ، على الوجه الذي يجب فقتل المشهود عليه أو قطع.