responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 365

ولو ظهر فسق الشاهدين بعد الحدّ فالدية في بيت المال.

______________________________________________________

ثم انه قال في الشرح : محلّ الخلاف حقوق (حد الآدمي الشرح) الناس والتعزير [١].

ويؤيّده ان رواية الحسن التي منشأ الخلاف مخصوصة بحقوق الناس وقد نفى صريحا الضمان عن حقوق الله.

وفيه تأمّل ، فإن ظاهر المتن خلافه ، والخبر لا يدلّ على اختصاص الخلاف هذا في الحدّ ، والظاهر انه مثله في التعزير.

قال في الشرح : وقيل : الخلاف يختص بالتعزير ، لان الحدّ مقدر ، والتعزير اجتهادي وليس بجيّد ادّعاء واستدلال ، أمّا الأوّل ، فلما ذكرناه من حصول الخلاف في الحدّ وامّا الثاني ، فلان التعزير ربما كان من الامام ولا يمكن الاجتهاد في حقه.

ومفهوم هذا الكلام انه ربما حصلت فيه زيادة ، وهي ممتنعة في حقّ المعصوم [٢].

ويحتمل كون الخلاف في غيبة الإمام عليه السّلام ، فلا يرد عليه ما أورده ، فتأمّل.

وأيضا قد رأوا من الاجتهاد ، النظر في المصلحة.

وأيضا كون المفهوم ما ذكره غير ظاهر ، لاحتمال أداء التعزير المعيّن له الى الهلاك ، فتأمّل.

قوله : «ولو ظهر فسق الشاهدين إلخ» أي لو شهد الشهود بموجب حدّ على شخص فحكم عليه بالقصاص لشهادتهما بعد تحقيق حالهما ، على الوجه الذي يجب فقتل المشهود عليه أو قطع.


[١] الى هنا عبارة الشرح.

[٢] الى هنا عبارة الشرح.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست