responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 364

.................................................................................................

______________________________________________________

الحدّ ، فلا دية له [١].

ومثلها بعينها رواية أبي الصباح الكناني [٢].

وفي الطريق محمّد بن الفضيل [٣] ، المشترك.

ودليل القول بالدية ، لعلّ رواية الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان يقول : من ضربناه حدّا من حدود الله فمات ، فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا في شي‌ء من حقوق (حدود ـ ئل) الناس فمات ، فان ديته علينا [٤].

وهذه واحدة ضعيفة ب (الحسن) فتطرح بالسابقات مع اعتبار بعضها وموافقتها للأصل والجماعة.

مع انها لا تدلّ على الرأي المذكور في المتن ، بانّ كون الدية على بيت المال ، وهذه ظاهرة في انها على الامام عليه السّلام.

فيحتمل ان يكون دليل قول آخر كما يظهر من كلام الشيخ المفيد رحمه الله ، في الشرح.

وأيضا تدلّ على الأخصّ من ذلك.

وجمع الشيخ بينها بحمل الأوّل على عدم الدية في بيت المال ان كان الحدّ في حدود الله مثل الزنا ، والأخيرة على كونها فيه إذا تاب ، في حدّ يكون من حقّ الناس ، مثل القذف مع انها ظاهرة في مآل الامام عليه السّلام.


[١] الوسائل باب ٢٤ نحو حديث ١ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٦.

[٢] الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٦.

[٣] طريقها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني.

[٤] الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست