ودليل القول
بالدية ، لعلّ رواية الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
كان يقول : من ضربناه حدّا من حدود الله فمات ، فلا دية له علينا ، ومن ضربناه
حدّا في شيء من حقوق (حدود ـ ئل) الناس فمات ، فان ديته علينا [٤].
وهذه واحدة
ضعيفة ب (الحسن) فتطرح بالسابقات مع اعتبار بعضها وموافقتها للأصل والجماعة.
مع انها لا
تدلّ على الرأي المذكور في المتن ، بانّ كون الدية على بيت المال ، وهذه ظاهرة في
انها على الامام عليه السّلام.
فيحتمل ان يكون
دليل قول آخر كما يظهر من كلام الشيخ المفيد رحمه الله ، في الشرح.
وأيضا تدلّ على
الأخصّ من ذلك.
وجمع الشيخ
بينها بحمل الأوّل على عدم الدية في بيت المال ان كان الحدّ في حدود الله مثل
الزنا ، والأخيرة على كونها فيه إذا تاب ، في حدّ يكون من حقّ الناس ، مثل القذف
مع انها ظاهرة في مآل الامام عليه السّلام.
[١] الوسائل باب ٢٤
نحو حديث ١ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٦.
[٢] الوسائل باب ٢٤
حديث ١ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٦.
[٣] طريقها كما في
الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن
محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني.
[٤] الوسائل باب ٢٤
حديث ٣ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 364