responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 363

ولا دية لمقتول الحدّ أو التعزير على رأي ، وعلى بيت المال على رأي.

______________________________________________________

صلّى الله عليه وآله لأسامة بن زيد : يا أسامة لا تشفع في حدّ [١].

ويدلّ عليه الاعتبار أيضا ، فإن سقوط حق شرعيّ ـ بعد ان ثبت ـ يحتاج الى دليل ولا دليل لجواز إسقاطه بالشفاعة.

نعم قد يسقط بالتوبة وبالعفو من صاحبه قبل المرافعة ، فتذكّر.

وقد مرّ عدم جواز تأخيره أيضا في الخبر مع إمكان اقامته بالفعل ومعجّلا ، فتذكّر.

ويدلّ عليه أيضا ، الاعتبار فتأمّل.

قوله : «ولا دية لمقتول بالحدّ إلخ» دليل عدم دية المقتول حدّا على قاتله ولا على بيت المال ، الأصل ، وانه فعل جائز ، بل واجب ، فلا يستعقب الضمان.

وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام (يقول ـ ظ) من بدأ فاعتدى ، فاعتدي عليه فلا قود [٢].

فافهم فان الظاهر ان المقصود نفي العوض مطلقا كما في آية الاعتداء ، فتأمّل.

وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له [٣].

ورواية زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ قال : لو كان ذلك لم يقتصّ من احد ، و (قال) من قتله


[١] الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٣.

[٢] الوسائل : ب ٢٢ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٣.

[٣] الوسائل باب ٢٤ حديث ٩ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست