responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 362

تتمّة

لا كفالة في حدّ ، ولا شفاعة في إسقاطه ، ولا تأخير مع الإمكان.

______________________________________________________

قوله : «لا كفالة في حدّ إلخ» دليل عدم الكفالة ، رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا كفالة في حدّ [١].

ويدلّ على عدم سقوطه بالشفاعة ، رواية سلمة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان أسامة يسمع في الشي‌ء الّذي لا حدّ فيه فاتي رسول الله صلّى الله عليه وآله بإنسان قد وجب عليه حدّ فشفع له أسامة فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا تشفع في حدّ [٢].

ورواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان لأم سلمة زوجة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أمة فسرقت من قوم فاتي بها النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فكلمته أمّ سلمة فيها ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله : يا أم سلمة هذا حدّ من حدود الله عزّ وجلّ لا يضيّع فقطعها رسول الله صلّى الله عليه وآله [٣].

ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يشفعن أحد في حدّ إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه وان شفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له ولا يشفع في حق امرء مسلم ولا غيره إلّا بإذنه [٤].

ورواية المثنى الحنّاط عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله


[١] الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٣.

[٢] الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٣.

[٣] الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٢.

[٤] الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست