الجملة ، فيحتمل ان يكون المراد التخيير ، ولكن على وجه المصلحة لا مطلقا ،
فتأمّل.
وامّا دليل
الترتيب فهو بعض الروايات الضعيفة والمختلفة في ذلك مع عدم موافقة للقول به.
وهي رواية عبيد
الله (عبد الله ـ خ) بن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال :
سئل عن قول الله عزّ وجلّ (إِنَّما جَزاءُ
الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً) الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟
فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل ، قتل به وان قتل وأخذ
المال قتل وصلب ، وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وان شهر السيف
وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ،
فقلت (قلت ـ ئل) ينفى؟ وما حدّ نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل الى
مصر غيره ويكتب الى أهل ذلك المصر أنه (بأنه ـ خ) منفي فلا تجالسوه ، ولا تبايعوه
، ولا تناكحوه ، ولا تؤاكلوه ، ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة ، فان خرج من ذلك
المصر الى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتّى تتم السنة ، قلت : فان توجّه إلى أرض
الشرك ليدخلها؟ قال : ان توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها [١].
وروايته ، عن
أبي الحسن عليه السّلام مثله الّا انه في آخره : يفعل به ذلك سنة ، فإنه سيتوب قبل
ذلك وهو صاغر ، قال : قلت : فإن أمّ أرض الشرك يدخلها؟ قال : يقتل [٢] وهو نقل مثل هذه أيضا عن أبي عبد الله أيضا [٣].
[١] الوسائل أورد
صدرها في باب ١ حديث ٤ وذيلها في باب ٤ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٣٤ وص
٥٣٩.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ٤ بالسند الثاني وقد جعله في الوسائل نحوه من غير نقل اختلاف العبارات.