وتدلّ عليه
الأخبار أيضا ، مثل رواية أبي صالح ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : انها نزلت في
بني ضبّة ، فاختار رسول الله صلّى الله عليه وآله ، القطع فقطع أيديهم وأرجلهم من
خلاف [٢].
وحسنة جميل بن
درّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ) الآية ، فقلت : أيّ شيء عليهم من هذه الحدود التي سمّي
الله عزّ وجلّ؟ قال : ذلك الى الامام ، ان شاء قطع ، وان شاء صلب ، وان شاء نفى ،
وان شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين؟ قال : (ينفى ـ خ) من مصر الى مصر آخر ، وقال :
ان عليّا عليه السّلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة [٣].
وفي حسنة حنّان
، عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزّ وجلّ (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ
اللهَ وَرَسُولَهُ) الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤوى (ولا يطعم ـ خ) ولا
يتصدق عليه [٤].
وصحيحة بريد بن
معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن قول الله عزّ وجلّ (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ
اللهَ وَرَسُولَهُ؟) قال : ذلك الى الامام يفعل ما يشاء ، قلت : فمفوّض ذلك
اليه؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية [٥].
أوّل الخبر
دليل التخيير مطلقا ، ولكن قوله : (قال) لا يدلّ على الترتيب في