وضعيفة عبيد بن
بشر الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قاطع الطريق وقلت : الناس
يقولون : ان الامام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع قال : ليس أي شيء شاء صنع ، ولكنه
يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال ، قطعت يده ورجله وصلّب
، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل
قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل ، نفي من الأرض [١].
وضعيفة داود
الطائي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن
المحارب وقلت له : انّ أصحابنا يقولون : إنّ الامام مخيّر فيه ان شاء قطع وان شاء
صلّب ، وان شاء قتل؟ فقال : لا ان هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزّ وجلّ ، فإذا
ما هو قتل وأخذ ، قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ ، قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع ، وان
هو فرّ ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع الّا ان يتوب ، فان تاب لم يقطع [٢].
وكلّها مشتركة
في الضعف من وجوه مع الاختلاف الذي تراه ولم يوافق القائل بالترتيب كما ترى.
ورواية محمّد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر
اقتص منه ونفي من تلك المدينة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ
المال ولم يقتل ، فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره الى الامام ان شاء قتله
وصلبه ، وان شاء قطع يده ورجله ، قال : وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام ان
يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول
[١] الوسائل باب ١
حديث ٥ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٣٤.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ٦ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٣٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 295