responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 283

ولا يقبل إقرار العبد في القطع ، ولا الغرم ، ولا السيّد عليه ، ولو اتفقا قطع.

______________________________________________________

مثل هذه الأمور الخفيّة على غير المالك المتصرف ، وفي بيته وحرزه ، قد يخفى على الشاهد ويبتني (يبني ـ خ) في الشهادة على الظاهر قبل منه وسقط منه الحدّ بذلك فتأمّل ، فلا ينبغي للعدول ان يشهدوا مع هذه الاحتمالات بالسرقة المفصّلة الموجبة للقطع والغرم ، بل انما يشهد عن يقين.

قوله : «ولا يقبل إقرار العبد إلخ» الروايات في قبول إقرار العبد في القطع بالسرقة مختلفة وقد مرّ البعض.

والتي تدل على القطع صحيحة الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة انه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرّت على نفسها عند الامام قطعها [١].

حملها الشيخ على انضمام الشهادة مع الإقرار لدفع الثبوت بالإقرار مرّة واحدة لصحيحة الفضيل ـ كأنه ابن يسار الثقة ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا أقرّ العبد (المملوك ـ خ) على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع [٢].

ويمكن الجمع بالحمل على اذن المولى في الإقرار وانضمام إقرار المولى بذلك ، فإن إقراره فقط إقرار على مال السيّد لا يقبل ، وإقرار السيد عليه إضرار به في القطع فلا يقبل.

نعم يقبل في المال ان كان بحيث يلزم المولى ، وإذا اجتمعا فيقبل ، وعليه تحمل الاخبار ، وهو جمع جيّد.


[١] الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٧.

[٢] الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٣٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست