مثل هذه الأمور الخفيّة على غير المالك المتصرف ، وفي بيته وحرزه ، قد يخفى
على الشاهد ويبتني (يبني ـ خ) في الشهادة على الظاهر قبل منه وسقط منه الحدّ بذلك
فتأمّل ، فلا ينبغي للعدول ان يشهدوا مع هذه الاحتمالات بالسرقة المفصّلة الموجبة
للقطع والغرم ، بل انما يشهد عن يقين.
قوله
: «ولا يقبل إقرار العبد إلخ» الروايات في قبول إقرار العبد في القطع بالسرقة مختلفة
وقد مرّ البعض.
والتي تدل على
القطع صحيحة الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : العبد إذا أقرّ على نفسه
عند الإمام مرّة انه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرّت على نفسها عند الامام قطعها [١].
حملها الشيخ
على انضمام الشهادة مع الإقرار لدفع الثبوت بالإقرار مرّة واحدة لصحيحة الفضيل ـ كأنه
ابن يسار الثقة ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا أقرّ العبد (المملوك ـ
خ) على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع [٢].
ويمكن الجمع
بالحمل على اذن المولى في الإقرار وانضمام إقرار المولى بذلك ، فإن إقراره فقط
إقرار على مال السيّد لا يقبل ، وإقرار السيد عليه إضرار به في القطع فلا يقبل.
نعم يقبل في
المال ان كان بحيث يلزم المولى ، وإذا اجتمعا فيقبل ، وعليه تحمل الاخبار ، وهو
جمع جيّد.
[١] الوسائل باب ٣
حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٧.
[٢] الوسائل باب ٣٥
حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٣٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 283