responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 282

ولو أكذب الشاهد لم يسقط.

اما لو ادّعى ما يخفى عنه كالاتهاب من المالك أو نفي الملك من المالك سقط.

______________________________________________________

النصاب من الحرز سرّا ، ولا دليل على سقوطه بالرد الى الحرز.

ويشكل من حيث أن القطع موقوف على المرافعة ، ولا معنى لها بعد ردّ المال اليه والى حرزه.

ويمكن أن يقال : إن رد المال على وجه صار بيد المالك أو وكيله بحيث سقط ضمانه فلا مرافعة ولا قطع فيرافع ويقطع ، فإذا تلف من الحرز بعد الرد يمكن المرافعة والقطع وان كان وقع بيد المالك أو وكيله فلا ، ويحتمل ذلك أيضا مع وجوده في حرزه ، فتأمّل.

قال الشارح : التحقيق أنّ النزاع لفظي فإن الرّد ان تضمّن براءة ذمّة السارق من المال قبل المرافعة ، فلا مرافعة ولا قطع ، ويمنع حصول السبب التام للقطع لأنه مشروط بالمرافعة وكيف يتم السبب أعني الّذي يحصل عنده المسبب مع فقد شرطه وان لم يتضمن البراءة من ذلك قطع لحصول السبب التام لإضافة الشرط اليه.

قوله : «ولو أكذب الشاهد إلخ» إذا شهد الشاهد بالسرقة شهادة تامة مفصّلة ثم كذب نفسه لم يضرّ التكذيب ، بل يلزم المال ، والغرم ، والقطع بالشهادة ، ولا يلتفت إلى التكذيب والإنكار ، لأنه قد ثبت القطع فلا يسقط بمثل ذلك.

ولكن يمكن رجوع السارق إليه في المال في دية اليد أيضا ، بل يمكن الاقتصاص منه على تقدير التعمّد ، فتأمّل.

امّا لو ادّعى الشاهد بعد الشهادة ما يخفى عليه عادة مثل ان المالك كان وهب المال المسروق من المسروق منه أو نفى المالك ملكيّة ذلك المال عن نفسه ، فان

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست