لكن يشكل
الثبوت بمرّة واحدة ، وقد مرّ البحث في ذلك ، فإنه يمكن القبول إذا سمع الامام
بنفسه ، فتذكر.
ثمّ انه قد
تقرر ان المملوك إذا سرق من مولاه فهو غير موجب للقطع ، ولا الغرم وقد مرّ ما يدلّ
على ذلك وتدلّ عليه أيضا مرسلة يونس عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام
قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، وإذا سرق من غير مواليه قطع [١].
وصحيحة محمّد
بن قيس ـ الثقة ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا أخذ رقيق الامام لم يقطع
وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمام (الامارة ـ يب) قطعت يده ، قال : وسمعته
يقول : إذا سرق عبد (أو حرّ وأجير) (أو أجير ـ ئل) من مال صاحبه فليس عليه قطع [٢].
كأنه محمول في
الأخيرين على عدم الحرز ، فتأمّل.
قوله
: «ويستحبّ للحاكم إلخ» دليل استحباب تعريض الحاكم وإشارته وإيمائه اليه وإعطائه
ما يفهم انه منكر ولا يقرّ ـ مثل قوله : (ما أظنّك سارقا) ـ ما تقدم في الإقرار
بالزنا الموجب للحدّ والرجم ، وما تقدم في بعض الاخبار من قوله : (هل به جنون) [٣] ونحو ذلك فتذكر.
قوله
: «ويستوي في القطع إلخ» دليل استواء الذكر والأنثى ، والمسلم والكافر ، والمملوك
والحرّ في القطع وموجبه وشرائطه هو عموم الأدلة المشتركة بين
[١] الوسائل باب ٢٩
حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٧.
[٢] الوسائل باب ٢٩
حديث ٥ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٧.
[٣] الوسائل باب ١٦
حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٩ وفيه «أبك جنّة».
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 284