responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 281

ولا تقطع الّا بعد مطالبة المالك وان قامت البيّنة أو أقر.

ولو وهبه المال أو عفا عن القطع سقط ان كان قبل المرافعة لا بعده ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط.

ولو أعاده إلى الحرز قيل : لا يسقط ، ويشكل من حيث توقفه على المرافعة.

______________________________________________________

وتوقفه هنا والشيخ في الخلاف : ما كان ينبغي ، ولا يضرّ لصحيحة الحلبي ، وكذا الأصل والدرء بالشبهة ومطعونيّة الخبر ، فتأمّل.

وفيها دلالة على قطع اليمنى ، ثم الرجل اليسرى ، ونفي السارق ، والقائل به غير معلوم.

ويمكن الحمل على الاستحباب لأنه أردع إذا رآه الامام كذلك ، فتأمّل.

قوله : «ولا يقطع الّا بعد مطالبة المالك إلخ» وجه عدم القطع الّا بعد مطالبة المالك المال المسروق أو وليّه ووكيله ، هو انّ الحق له ، ولهذا لو وهب قبل المرافعة يسقط كما مرّ ولا فرق في ذلك بين ثبوته بالشهود أو الإقرار.

قوله : «ولو وهبه المال إلخ» قد مرّ دليل سقوط القطع بالعفو قبل المرافعة ووجه سقوطه بهبة المال المسروق له قبل المرافعة من السارق أظهر لأن فيه ، العفو عن القطع والزيادة.

ووجه عدمه ـ ان كان بعدها ـ استصحاب الثبوت ، وأصل عدم سقوطه وعدم الدليل عليه ، وما مرّ من عدم سقوطه بالعفو قوله : (ولو ملكه إلخ) بعد ذكر قوله : لا بعدها لا يحتاج إليه ، ولو ذكره بالفاء حتّى يكون متفرعا عليه ، لكان أولى فتأمّل.

قوله : «ولو أعاده إلى الحرز إلخ» إذا سرق السارق النصاب من الحرز ثم اعاده إليه قبل المرافعة ، قيل : لا يسقط القطع ، لحصول السبب التام ، وهو إخراج

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست