وتوقفه هنا والشيخ في الخلاف : ما كان ينبغي ، ولا يضرّ لصحيحة الحلبي ،
وكذا الأصل والدرء بالشبهة ومطعونيّة الخبر ، فتأمّل.
وفيها دلالة
على قطع اليمنى ، ثم الرجل اليسرى ، ونفي السارق ، والقائل به غير معلوم.
ويمكن الحمل
على الاستحباب لأنه أردع إذا رآه الامام كذلك ، فتأمّل.
قوله
: «ولا يقطع الّا بعد مطالبة المالك إلخ» وجه عدم القطع الّا بعد مطالبة المالك المال المسروق أو
وليّه ووكيله ، هو انّ الحق له ، ولهذا لو وهب قبل المرافعة يسقط كما مرّ ولا فرق
في ذلك بين ثبوته بالشهود أو الإقرار.
قوله
: «ولو وهبه المال إلخ» قد مرّ دليل سقوط القطع بالعفو قبل المرافعة ووجه سقوطه
بهبة المال المسروق له قبل المرافعة من السارق أظهر لأن فيه ، العفو عن القطع
والزيادة.
ووجه عدمه ـ ان
كان بعدها ـ استصحاب الثبوت ، وأصل عدم سقوطه وعدم الدليل عليه ، وما مرّ من عدم
سقوطه بالعفو قوله : (ولو ملكه إلخ) بعد ذكر قوله : لا بعدها لا يحتاج إليه ، ولو
ذكره بالفاء حتّى يكون متفرعا عليه ، لكان أولى فتأمّل.
قوله
: «ولو أعاده إلى الحرز إلخ» إذا سرق السارق النصاب من الحرز ثم اعاده إليه قبل
المرافعة ، قيل : لا يسقط القطع ، لحصول السبب التام ، وهو إخراج
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 281