responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 263

أو الإقرار مرتين من أهله ، وبالمرة يثبت الغرم خاصة.

______________________________________________________

عدم القطع ، فللأصل والاحتياط في الحدود وكون مبناه على القطع واليقين ، واما الغرم فلأنه إقرار بالمال ويثبت المال بالإقرار مرة واحدة إجماعا ونصا ، فتأمل.

وتدل على عدم قبول الإقرار في القطع إلا مرتين ، رواية جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ولم يرجم [١].

وهذه مذكورة في التهذيب في باب السرقة مرتين.

وهي تدل على سقوط حد الرجم بالرجوع أيضا إذا كان الثبوت بالإقرار دون الشهود فلا يسقط ان كان بها.

وحمل في التهذيب ـ على التقية ـ صحيحة الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا (ان ـ ئل) أقر الرجل الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع [٢] ، وقال : لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ، واما الروايات التي قدمناها في انه إذا أقر قطع ، ليس فيها انه مرة أو مرتين ، بل هي مجملة ، وإذا كانت الأحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي ان يكون العمل بها [٣].

وما رأيت قدم رواية في ذلك ، غير مرسلة جميل [٤] ، مع انها ربما ترد بالإرسال ، وضعف علي بن حديد الواقع [٥] في الطريق ، على ما صرح في كتب الرجال وفي التهذيب والاستبصار أيضا.

مع اشتمالها على سقوط الحد بالإنكار بعد الإقرار مرتين ، وهو خلاف ما


[١] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٤٨٧.

[٢] الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٤٨٨.

[٣] الى هنا عبارة التهذيب.

[٤] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٤٨٧.

[٥] وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست