عدم القطع ، فللأصل والاحتياط في الحدود وكون مبناه على القطع واليقين ،
واما الغرم فلأنه إقرار بالمال ويثبت المال بالإقرار مرة واحدة إجماعا ونصا ،
فتأمل.
وتدل على عدم
قبول الإقرار في القطع إلا مرتين ، رواية جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن
أحدهما عليهما السلام ، قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن
السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات إذا لم
يكن شهود ، فان رجع ترك ولم يرجم [١].
وهذه مذكورة في
التهذيب في باب السرقة مرتين.
وهي تدل على
سقوط حد الرجم بالرجوع أيضا إذا كان الثبوت بالإقرار دون الشهود فلا يسقط ان كان
بها.
وحمل في
التهذيب ـ على التقية ـ صحيحة الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا (ان
ـ ئل) أقر الرجل الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع [٢] ، وقال : لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ، واما
الروايات التي قدمناها في انه إذا أقر قطع ، ليس فيها انه مرة أو مرتين ، بل هي
مجملة ، وإذا كانت الأحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي ان يكون العمل بها [٣].
وما رأيت قدم
رواية في ذلك ، غير مرسلة جميل [٤] ، مع انها ربما ترد بالإرسال ، وضعف علي بن حديد الواقع
[٥] في الطريق ، على ما صرح في كتب الرجال وفي التهذيب والاستبصار أيضا.
مع اشتمالها
على سقوط الحد بالإنكار بعد الإقرار مرتين ، وهو خلاف ما
[١] الوسائل باب ٣
حديث ١ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٤٨٧.
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ٣ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٤٨٨.