اليمين قبل ان يقطع بالسرقة لم يقطع عوضه يساره ، لانه قد تعلق القطع
باليمين فوجب قطعه لا غير ، فمع ذهابها ما بقي محل الوجوب فسقط وما وجب قطع اليسرى
بدله لتعلق الوجوب بغيرها وعدم دليل على وجوب تعويضها.
قوله
: «ولو سرق إلخ» ولو لم يكن للسارق حين سرقته يد ولا رجل أصلا حبس حتى يموت كما إذا سرق في
المرتبة الثالثة بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، بل هنا بالطريق الأولى ،
لأنه إذا كان مع بقاء يد ورجله لا يقطع ، بل يحبس ففيما إذا لم يكن شيء منهما
بالطريق الاولى.
فيه تأمل ، إذ
لا يلزم من إيجاب المرة الثالثة الحبس دائما ، إيجاب المرة الأولى ذلك وهو ظاهر ،
فالدليل هو قياس مع الفارق.
نعم لو ثبت ان
السبب في المرة الثالثة هو السرقة مع عدم بقاء محل القطع يلزم ذلك ولكن أنى إثبات
ذلك.
قوله
: «ولو كان له كفان إلخ» لو كان للسارق على يده اليمنى التي هي محل القطع ، كفان
قطعت الأصابع الأربع من الكف الأصلية.
هذا مع
الامتياز ، ومع عدمه يمكن التخيير.
قوله
: «وتثبت بشهادة عدلين إلخ» لا شك في ثبوت السرقة الموجبة للقطع والغرم بالشاهدين
الموصوفين بشرائط قبول الشهادة لأنهما حجة شرعية عندهم. وانما لم يثبت بعض الأمور
بهما ـ مثل الزنا ـ للنص والإجماع.
وكذا ثبوتها
بإقرار السارق في الموصوف بشرائط قبول إقراره مرتين ، لأن إقرار العقلاء على
أنفسهم جائز وهو ظاهر الا انه يلزم إثباتها بالإقرار مرة واحدة أيضا.
لكنهم قالوا :
لا يثبت بها السرقة الموجبة للقطع والغرم ، بل الغرم فقط أما
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 262