ويمكن ان يقال
: لكن الحكم مشهور ، ويمكن جبر الضعف والإرسال بالشهرة ، وهم يفعلون ذلك كثيرا ،
والاحتياط في الحدود ، والبناء على التخفيف والتحقيق ، والسقوط بالشبهة يؤيده
ويمكن ان يستدل عليه أيضا برواية جميل ، رواها الشيخ ـ في التهذيب في باب حد الزنا
ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا
يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات [١].
وليس فيها الا
علي بن السندي [٢] المجهول فهذه أوضح سندا وأسلم من الأولى ، فتأمل.
على ان في صحة
رواية الفضيل تأملا ، لاشتراك الفضيل وأبي أيوب [٣] فإنهما مشتركان.
الا أن الظاهر
انها صحيحة ، لأن أبا أيوب هو الخزاز ، وهو إبراهيم بن عيسى الثقة والفضيل هو ابن
يسار الثقة ، لأنهما الواقعان في مثل هذا السند وقد صرح بهما في مواضع.
ومثلها صحيحته
الأخرى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أقر على نفسه عند الامام
بحق حد من حدود الله مرة واحدة ، حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو امة فعلى الامام
ان يقيم الحد على الذي (عليه للذي ـ يب ـ ئل) أقربه على نفسه كائنا من كان إلا
الزاني المحصن ، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحد
مائة جلدة ثم يرجمه ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : ومن أقر على نفسه عند
الامام بحق حد من حدود الله في حقوق
[١] الوسائل باب ١٦
حديث ٣ من أبواب حد الزنا ج ١٨ ص ٣٨٠.
[٢] سندها كما في
التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل.
[٣] سندها كما في
التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب عن الفضيل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 264