responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 256

.................................................................................................

______________________________________________________

الكف ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب (وـ خ) لم يقطع [١].

وفيها دلالة على بيان قطع الرجل ثانيا وموضع قطعها أيضا.

ورواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السّلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الإبهام ولم يقطعها [٢] إلخ.

ويدلّ على قطع اليمنى حسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ـ في السارق إذا سرق ـ قطعت يمينه ، وإذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرّة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : اني لأستحيي من الله ان اتركه لا ينتفع بشي‌ء ولكني أسجنه حتّى يموت في السجن وقال : ما قطع رسول الله صلّى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله [٣].

وفيها أحكام أخر ما فهمتها.

ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها [٤].

وتدلّ على قطع اليد اليمنى على كلّ حال ـ صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أشلّ اليد اليمنى ، أو أشلّ الشمال سرق؟ قال : تقطع اليد (يده ـ خ) اليمنى على كلّ حال [٥].


[١] الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٩.

[٢] الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٨ وللحديث ذيل فلا حظ.

[٣] الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٢.

[٤] الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٠.

[٥] الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست