الكف ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب (وـ خ) لم يقطع [١].
وفيها دلالة
على بيان قطع الرجل ثانيا وموضع قطعها أيضا.
ورواية محمّد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السّلام بقوم
لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الإبهام ولم يقطعها [٢] إلخ.
ويدلّ على قطع
اليمنى حسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السّلام ـ في السارق إذا سرق ـ قطعت يمينه ، وإذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله
اليسرى ثم إذا سرق مرّة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده
اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : اني لأستحيي من الله ان اتركه لا ينتفع بشيء
ولكني أسجنه حتّى يموت في السجن وقال : ما قطع رسول الله صلّى الله عليه وآله من
سارق بعد يده ورجله [٣].
وفيها أحكام
أخر ما فهمتها.
ورواية إسحاق
بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر
راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها [٤].
وتدلّ على قطع
اليد اليمنى على كلّ حال ـ صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام
في رجل أشلّ اليد اليمنى ، أو أشلّ الشمال سرق؟ قال : تقطع اليد (يده ـ خ) اليمنى
على كلّ حال [٥].
[١] الوسائل باب ٤
حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٩.
[٢] الوسائل باب ٣٠
حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٨ وللحديث ذيل فلا حظ.
[٣] الوسائل باب ٥
حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٢.
[٤] الوسائل باب ٤
حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٠.
[٥] الوسائل باب ١١
حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 256