ورواية سماعة ،
قال : قال (أبو عبد الله عليه السّلام ـ يب) : إذا أخذ السارق قطعت يده (قطع ـ خ
يب) من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن فان سرق
في السجن قتل [١].
وفي رواية
محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت
له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله
اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سألت ، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه
الأيسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى
قائما ، قال : قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ قال : ان القطع ليس من
حيث رأيت يقطع إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد
الله ، قلت : من اين يقطع اليد؟ قال : يقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد
عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع من أوّل من قطع؟ قال :
قد كان عثمان بن عفان حسّن ذلك لمعاوية [٢].
ورواية زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام لا يزيد على قطع اليد والرجل
ويقول : إني لأستحيي من ربّي ان أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به ، قال :
وسألته ان هو سرق بعد (ما ـ خ) قطع اليد والرجل؟ فقال : استودعه السجن ابدا واغني (اكفي
ـ خ ل ئل) عن الناس شرّه [٣].
ورواية أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا
يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن ، وأنفق عليه من بيت مال
[١] الوسائل باب ٤
حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٩.
[٢] الوسائل باب ٥
حديث ٨ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٤.
[٣] الوسائل باب ٥
حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 257