responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 255

المطلب الثالث : في الحدّ

ويجب بأوّل مرّة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، وتترك الراحة والإبهام ولو كانت شلّاء أو كانت يداه شلّاوين ، فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه ، فان سرق ثالثا خلّد بالحبس ، فان سرق فيه قتل.

______________________________________________________

ويقطع أيضا سرقة مال مباح الأصل مثل الماء والحطب بعد التملك ووضعه في حرزه لعموم الأدلّة.

وبالجملة يجب القطع بكلّ مال وفي كلّ يد مشروع بالشرائط المذكورة إلّا المستثنيات المقررة لا خصوصيّة له بمال دون آخر ، لعموم الأدلة وعدم المخصّص.

لعلّ ذكر (ذلك ـ خ) بعض (هذه ـ خ) الأشياء لدفع خلاف بعض العامّة أو التوهم البعيد.

قوله : «ويجب بأوّل مرّة إلخ» يجب في السرقة بأوّل مرّة قطع اليد اليمنى من السارق من مفصل أصابعه الأربعة ويخلى به الإبهام والرّاحة ، سواء كانت تلك اليد شلاء والأخرى صحيحة أو العكس أو كلاهما شلاءين.

ودليل ذلك ـ بعد إجماع الأصحاب ظاهرا ـ هو ظاهر الكتاب [١] وعموم الاخبار في الجملة ، فإنه صادق عليه قطع اليد ، فهو كاف وبه يخرج عن العهدة.

وامّا التعيين والحصر في ذلك ، فللأصل واخبار أخر.

مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : من اين يجب القطع؟ فبسط أصابعه فقال : من هاهنا يعني من مفصل الكف [٢].

ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : القطع من وسط


[١] قال الله تعالى (السّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) ـ المائدة : ٢٨.

[٢] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست