القطع تشمله من غير مخرج ، ومعلوم انّ المراد مع تحقق الشرائط حتّى كون
حصّة كلّ واحد منهما نصابا ، فتأمّل.
قوله
: «ولو قال العبد هو إلخ» لو سرق مملوك ثم قال : الذي سرقته هو ملك سيّدي فلا قطع
عليه ، سواء صدّقه المولى أو كذّبه وادّعى شخص آخر انه له للشبهة الدارئة.
قوله
: «ولو سرق مستحق الدين إلخ» لو سرق من له دين على شخص من ماله شيئا وادّعى انه كان
مماطلا مسوّفا لا يعطيني ديني فلا قطع عليه ، سواء كان المدّعى عليه مقرّا بذلك أم
لا للشبهة.
وكذا لا قطع
على من سرق من مال من وجب عليه نفقته ، وادّعى أنّه انما أخذه لمنعه عن النفقة
ومماطلته له ، سواء أقرّ المدّعى عليه أم لا ، للشبهة.
وبالجملة قد
ثبت بناء الحدود على التخفيف والتحقيق والاحتياط فيسقط لأدنى شبهة ممكنة ، فتأمّل.
قوله
: «ويقطع لو سرق إلخ» أي لو كان مال شخص عند الودعي موضوعا في حرزه أو بيد وكيله أو عند المرتهن
فسرقه سارق ، يقطع بذلك ، وليس كونه عند غير المالك من المرتهن والوكيل ، والوصي (الودعيّ
ـ خ) ، مانعا من القطع أو (وـ خ) شبهة مسقطة للحدّ لعموم أدلة القطع وعدم ثبوت
مخصّص ومخرج ، وهو ظاهر.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 254