responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 253

ولو قال المسروق منه : هو لك فأنكر ، فلا قطع.

ولو قال السارق : هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع ، فإن أنكر شريكه لم يقطع المدّعي ، وفي المنكر اشكال.

______________________________________________________

الحرز ونقصه فيه قبل ان يخرجه منه ـ بأن أحدث فيه حدثا ينقصه قيمته عما كانت حتّى صارت دون النصاب كقطع الثوب فيه ـ فلا قطع عليه لانه ما اخرج النصاب من الحرز ، نعم ضامن للثوب بقيمته الأوّل ، وهو ظاهر.

بخلاف ما لو اخرج ما قيمته النصاب فصاعدا ثم نقصت قيمته عن النصاب ، فإنه موجب للقطع ، سواء أحدث قبل مرافعته الى الحاكم أو بعده إذ الموجب ، هو إخراج النصاب وقد تحقق.

قوله : «ولو قال المسروق منه إلخ» لو قال المسروق منه للسارق : الذي سرقته كان ملكك ، وأنكر السارق ذلك ، وقال : ليس ملكي بل ملكك فحصل هنا عند الحاكم شبهة دارئة للقطع ، ولان صاحب المال ينكر انه له فليس له مرافعة وطلب الحدّ ، فلا يمكن حدّه.

ويحتمل أن يكون المراد ثم أنكر المسروق منه وقال : ذلك ، وقال : بل ملكي ، وكان نصابا وفي الحرز ، لم يجز قطع يده للشبهة الدارئة للحدّ ، إذ لا شك في أن ذلك شبهة.

قوله : «ولو قال السارق إلخ» لو قال سارق النصاب : ان الذي سرقته هو مال الشخص الذي كان شريكا معي في السرقة فلا قطع عليه ، سواء أنكر الشريك ذلك أم لا ، إذ لا شك ان ذلك شبهة دارئة للحدّ الّا ان ذلك حال الإقرار أظهر ، وحينئذ لا قطع على الشريك.

وامّا على تقدير إنكاره هل عليه قطع أم لا؟ ففيه إشكال ينشأ (من) انه شبهة في الجملة فيحصل للحاكم شبهة وهي مسقطة (ومن) ان الشبهة إنما هي بالنسبة إلى المدّعي ، لا بالنسبة إلى غيره فان صاحبه منكر ومعه تعدم الشبهة ، فأدلة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست