أخيه أو أخته ان كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول [١].
كأنّ عدم قطع
هؤلاء لعدم الحجب ، بناء على عدم الحرز ، فإنّه إذا لم يحجبوا عن الدخول دائما فهم
أكثر الأوقات يدخلون ، وان أخذوا شيئا لم يأخذوه عن حرزه وحفظه عنهم فهي تدل على
اعتبار الحرز في الجملة.
ولا ينافي ما
تقدم من قطع الولد إذا سرق من مال أبيه.
وحسنة الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده (وأقعده ـ ئل)
على متاعه فسرقه؟ قال : هذا مؤتمن ، وقال : في رجل أتى رجلا فقال : أرسلني فلان
إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدّقه فلقي صاحبه ، فقال له : انّ رسولك أتاني
فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء وزعم الرسول انّه
قد أرسله وقد دفعه إليه؟ فقال : ان وجد عليه بيّنة انّه لم يرسله قطع يده ومعنى ذلك
ان يكون الرسول قد أقرّ مرّة انّه لم يرسله ، وان لم يجد بيّنة فيمينه بالله ما
أرسلته ويستوفي الآخر من الرسول ، المال ، قلت : أرأيت ان زعم انّه انّما حمله على
ذلك الحاجة؟ فقال : يقطع لانّه سرق مال الرجل [٢].
والظاهر ان
قوله : (ومعنى) و (ان لم يجد إلخ) من كلام الكافي في بيان وجه البيّنة ، ولهذا لم
يوجد في التهذيب فصحّ الحكم بالبينة (بالبينتين ـ خ) وظهر وجهه ولكن لم يظهر للقطع
وجه ، فتأمّل.
قوله
: «ولا فرق بين المسلم إلخ» أي لا فرق في القطع بشرائطه بين الكافر والمسلم ، والحرّ
والعبد ، والذكر والأنثى لعموم الأدلة وعدم مخصّص وفارق.
قوله
: «ولا يقطع الراهن ولا المؤجر إلخ» يعني لا يقطع مملوك إنسان
[١] الوسائل باب ١٨
حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٩.
[٢] الوسائل باب ١٥
حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 230