responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 229

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي رواية اخرى انّ أمير المؤمنين عليه السّلام اتي برجل اختلس درة من اذن جارية ، قال : هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه [١].

لعلّ الحبس لانّه عليه السّلام رآى المصلحة في ذلك.

وتدلّ على عدم القطع في الخيانة ، الروايات ، مثل صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته فهل يقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن [٢].

وحسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان (إذا ـ خ ل ئل) أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف [٣].

لعلّ سبب قطع ضيف الضيف تحقق السرقة المشترطة مع عدم الامانة.

وفي مضمرة سماعة ، قال : سألته عمن (عن رجل ـ ئل) استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه ، فسرقه؟ قال : (فقال ـ ئل) هذا مؤتمن ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة [٤].

وحسنة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن قوم اصطحبوا في سفر ، رفقاء فسرق بعضهم متاع بعضه؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته.

قيل له : فان سرق من (منزل ـ خ) أبيه؟ فقال : لا يقطع ، لانّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول الى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك ان أخذ سرق من منزل


[١] الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٣.

[٢] الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٦.

[٣] الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٨.

[٤] الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست