وفي رواية اخرى
انّ أمير المؤمنين عليه السّلام اتي برجل اختلس درة من اذن جارية ، قال : هذه
الدغارة المعلنة فضربه وحبسه [١].
لعلّ الحبس
لانّه عليه السّلام رآى المصلحة في ذلك.
وتدلّ على عدم
القطع في الخيانة ، الروايات ، مثل صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد
الله عليه السّلام ، عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته فهل يقطع يده؟ قال : هذا
مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن [٢].
وحسنة محمّد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان (إذا ـ خ ل
ئل) أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف [٣].
لعلّ سبب قطع
ضيف الضيف تحقق السرقة المشترطة مع عدم الامانة.
وفي مضمرة
سماعة ، قال : سألته عمن (عن رجل ـ ئل) استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه ، فسرقه؟
قال : (فقال ـ ئل) هذا مؤتمن ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حدّ
السرقة [٤].
وحسنة أبي بصير
قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن قوم اصطحبوا في سفر ، رفقاء فسرق بعضهم
متاع بعضه؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته.
قيل له : فان
سرق من (منزل ـ خ) أبيه؟ فقال : لا يقطع ، لانّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول الى
منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك ان أخذ سرق من منزل
[١] الوسائل باب ١٢
حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٣.
[٢] الوسائل باب ١٤
حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٦.
[٣] الوسائل باب ١٧
حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٨.
[٤] الوسائل باب ١٤
حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 229