responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 231

منه وان كان للغنيمة ، بل يؤدّب.

ويقطع الأجير لو أحرز من دونه ، والضيف كذلك.

______________________________________________________

بسرقة ماله ولو كان ذلك المملوك عبدا ، من الغنيمة وسرق منها ماله.

تدل عليه الاخبار ، مثل صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال : إذا أخذ رقيق الامام لم يقطع ، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده ، قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع [١].

وفي رواية أخرى عنه عليه السّلام موجود مثله [٢].

ومرسلة يونس ، عن بعض أصحابه (عن بعض أصحابنا ـ ئل) ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، وإذا سرق من غير مواليه ، قطع [٣].

وقريب منه رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : عبدي إذا سرقني لم اقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه في‌ء [٤].

ويؤيّده الاعتبار ، إذ لا فائدة في قطع المملوك فإنّه زيادة تضييع للملك.

وامّا تأديبه فلارتكابه المحرّم لينزجر ولم يفعل مرّة [٥] أخرى بالسرقة كما في سائر المحرمات.

قوله : «ويقطع الأجير إلخ» قد مرّ انّ الأجير والضيف لا يقطعان


[١] الوسائل باب ٢٩ حديث ٥ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٦.

[٢] الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٦.

[٣] الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٦.

[٤] الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٧.

[٥] هكذا في النسخ والظاهر (ولا يفعل) كما لا يخفى وجهه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست