بسرقة ماله ولو كان ذلك المملوك عبدا ، من الغنيمة وسرق منها ماله.
تدل عليه
الاخبار ، مثل صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال : إذا
أخذ رقيق الامام لم يقطع ، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده ، قال
: وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع [١].
ومرسلة يونس ،
عن بعض أصحابه (عن بعض أصحابنا ـ ئل) ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال :
المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، وإذا سرق من غير مواليه ، قطع [٣].
وقريب منه
رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه
السّلام : عبدي إذا سرقني لم اقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الإمارة إذا
سرق لم أقطعه لأنّه فيء [٤].
ويؤيّده
الاعتبار ، إذ لا فائدة في قطع المملوك فإنّه زيادة تضييع للملك.
وامّا تأديبه
فلارتكابه المحرّم لينزجر ولم يفعل مرّة [٥] أخرى بالسرقة كما في سائر المحرمات.
قوله
: «ويقطع الأجير إلخ» قد مرّ انّ الأجير والضيف لا يقطعان
[١] الوسائل باب ٢٩
حديث ٥ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٦.
[٢] الوسائل باب ٢٩
حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٦.
[٣] الوسائل باب ٢٩
حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٦.
[٤] الوسائل باب ٢٩
حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٧.
[٥] هكذا في النسخ
والظاهر (ولا يفعل) كما لا يخفى وجهه.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 231