responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 204

ويعزر لو لم يستحلّ.

وما عداه يعزر وان استحلّه ولم يتب.

والتوبة قبل البيّنة تسقط الحدّ لا بعدها.

______________________________________________________

ولو باعه ولم يستحلّ ذلك يعزّر كما في سائر المحرّمات.

هذا في الخمر ، وامّا بائع غيره من المسكرات ، بل المحرّمات التي لا يجوز بيعها فلا قتل عليه وان استحلّه ولم يثبت ـ إذ لا ارتداد ـ لثبوت الخلاف بين المسلمين في تحريم ذلك فليس بإجماعي ولا ضروري ، فيمكن خفائه عليه ، فليس ذلك موجبا للارتداد الموجب للقتل.

ولهذا ، بعض العامّة قائل بتحليل النبيذ مثلا ، فليس عليه القتل والحدّ بل يعزّر كما يعزّر فاعل سائر المحرّمات ان لم يعتقد تحليله بشبهة اجتهاد أو تقليد وان كانا باطلين في نفس ، هذا ظاهر كلامهم.

وقد مرّ ما يفهم منه التأمّل في ذلك من انّه ان صار معلوما عنده انّه من الشرع يكفر ويقتل وانه انما فرض ما ذكروه في الضروري والمجمع عليه لحصول العلم فيه غالبا وعدم إنكاره إلّا بعد العلم كما مرّ في الحدّ.

واعلم انّ الظاهر انّ العلم بالمكلف به والموجب للعقاب شرط للتكليف بمعنى العقاب بتركه في الدنيا والآخرة لقضاء العقل به مع بعض المنقول.

وليس يعني أنّ العلم شرط التكليف ، انّ الشرط هو صلاحيّة العلم لا العلم به بالفعل والا يلزم الدور ، إذ لا يلزم الدور (إذ لا دور ـ خ) على ما قلناه وتحقيق البحث في الأصول فارجع إليه فتأمّل فيه.

وكذا الكلام في التعزير لانّ تعزير من لم يعلم حرمة شي‌ء وعقابه بأنه فعل حراما بعيد فتأمّل الّا ان يعلم التحريم ويقصّر فيعزر على ذلك فتأمّل فيه.

قوله : «والتوبة قبل البيّنة إلخ» الظاهر انّ لا خلاف في سقوط الحدّ ،

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست