responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 203

وبايع الخمر مستحلّا يستتاب ، فان رجع ، والّا قتل.

______________________________________________________

يحرم في الشرع فليس تحليله الّا ردّ الشرع وهو ظاهر.

وهو جار في كلّ محرم ، بل في الأحكام كلّها وان لم يكن إجماعيّا ولا ضرورّيا ، بل مسألة خفيّة في غاية الخفاء ولكن علم ذلك المنكر انّه من الشرع وان مقتضى الشرع تحريمه أو وجوبه أو ندبيته أو كراهته أو اباحته علما يقينيّا لا يحتمل التغيير ثم أنكر ذلك.

الّا ان يظهر ان فهمه وعلمه الأول كان غلطا وهو خلاف الفرض ، فيخرج عمّا نحن فيه وانّما فرض العلماء ذلك في الضروري ، والمجمع عليه لحصول العلم ، فإنّه ممّا لا يخفى على احد من المسلمين الّا من يدعي شبهة محتملة في حقه فيسمع ، والّا فالحكم كلّي كما أشرنا إليه ، فافهم.

ثم في تحديد مطلق المستحلّ غير الشرب أيضا تأمّل فإن الجاهل قد يعذّر للأصل والدرء والاحتياط وبناء الحدود على التخفيف وغير ذلك كما مرّ.

ويؤيّده ما تقدم في الرواية انّ أمير المؤمنين عليه السّلام ما حدّ شخصا ادعى جهلة بتحريم الخمر حيث ذهب به أبو بكر وعمر مع الجماعة للاستفتاء عن حكمه وأمر بأن يدار به على المهاجرين والأنصار ويسأل هل أحد قرأ عليه آية تحريم الخمر وفعلوا؟ وقال ما قرأ عليه احد ذلك [١] ، فتأمّل.

قوله : «وبايع الخمر مستحلّا إلخ» بيع الخمر حرام ، للنصّ بل الإجماع فإن استحلّ احد بيعه يستتاب أي يقال له : هذا حرام فلا تفعل وتندم عمّا فعلت ، فان لم يعرف ولا يحصل له العلم بمجرد القول لذلك ، يثبت له بالدليل بحيث يعلم ذلك ويفيد له اليقين ، فان قبل وتاب والّا قتل ، لانّه مرتد وكافر ، فإنّه بعد ان ثبت عنده انّه من الشرع بالدليل اليقيني ـ لانه الفرض ـ أنكر ، فأنكر الشرع وردّه.


[١] راجع الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٥ والحديث منقول بالمعنى فلا حظ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست