responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 183

.................................................................................................

______________________________________________________

يبيح له أصلا وكذا ما يوجب التعزير على الظاهر بل وكذا لو أباح له بعد القذف أيضا ، نعم يسقط بالعفو كما مرّ.

ودليل عدم السقوط ، عموم أدلّة الحدّ من غير استثناء ، وعدم حصول الإباحة بذلك ، لعدم كونه حقّ الناس المحض ، بل فيه حق الله تعالى أيضا فإنّ الله يبغض بتفضيح المسلم وكسر حرمته ولا يرضى بذلك وان رضي هو (عنده ـ خ) ، ولهذا فلا بدّ لقائله من التوبة بعد استرضاء صاحبه.

وانّه لا يقع حدّ القذف موقعه لو حدّ المقذوف القاذف من غير اذن الامام وحكمه وإثباته عنده ، بل له الحدّ بعده ويكون للقاذف المحدود قصاصه في ذلك.

ويمكن التعارض والتساقط.

وفيه تأمّل إذ عدم رضاء الله بكسر حرمة المسلم لا يدلّ على ثبوت حقه فيه بحيث لا يسقط الحدّ ولم يبح بإباحته.

وكذا الاحتياج إلى التوبة ، لأنّ جميع المحرّمات كذلك مع أن فيها ما يبيح بالاذن ويسقط ما يترتب عليه.

وكذا عدم وقوعه موقعه بدون اذن الحاكم ، فانّ استيفاء حقهم قد يكون موقوفا على اذنه كالقتل قصاصا على ما قيل [١].

نعم له مشابهة بحقوق الله تعالى لما مرّ ، ولكن الأغلب انّه حق الناس لما مرّ من سقوطه بعفو صاحبه المقذوف وانتقاله بالإرث على ما مرّ ، فلو كان حقّ الله لما كان كذلك ، فتأمّل.

مع انّه لا يلزم الإباحة بالاذن وسقوط ما يترتب عليه من الحدّ وغيره.

وبالجملة لا يوجد حق الناس المحض ، مع انّه (قوله) : بالاذن وسقوط


[١] وهو اختيار القواعد ـ منه رحمه الله كذا في هامش بعض النسخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست