دليل عدم الحدّ
غير ظاهر ، فانّ عموم أدلة الحدّ للقذف يشمله الّا أن أخرجه دليل أو أثبت (أو ثبت)
اشتراط حريّة المقذوف مطلقا كما قال المصنف.
فحينئذ لا
خصوصيّة له بالمولى ، فان كلّ من يقذف مملوكا لا يحدّ ، فكأنّه خصّه لدفع توهم عدم
تعزير المولى ذكرا كان أو أنثى ، ولا يسقط نظرا إلى أنّهما مولى ولهما تسلط وتأديب
، فانّ القذف حرام لا يؤدّب به ، وكذا كلّ محرّم على ما ثبت.
وتؤيّده رواية
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من افترى على مملوك عزّر لحرمة
الإسلام [١].
وما روي عن
الصادق عليه السّلام ان امرأة جاءت إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله فقالت : يا
رسول الله اني قلت لأمتي : يا زانية ، فقال : هل رأيت عليها زنا؟
فقالت : لا
فقال : انّها تستقاد منك (أما أنها ستقاد منك ـ ئل) يوم القيامة فرجعت الى أمتها
فأعطتها سوطا ثم قالت : (اجلديني ـ ئل) فأبت الأمة فأعتقها ثم أتت إلى النبيّ صلّى
الله عليه وآله فأخبرته فقال : عسى ان يكون به [٢].
محمولة على
التعزير ، فتأمّل.
قوله
: «ولا يسقط الحدّ إلخ» يعني لو أباح واذن شخص لغيره قذفا بما كان في الشرع
موجبا للحدّ مثل ان يقول : أبحت لك قذفي (إذا قذفني ـ خ) بالزنا فقذفه لم يسقط عن
ذلك القاذف ، الحدّ أي لا يمنع ذلك من تعلّق الحدّ به كمن لا
[١] الوسائل باب ٤
حديث ١٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٦.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 182