responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 182

ولا يسقط الحدّ بإباحة القذف ، لما فيه من مشابهة حق الله تعالى ولا يقع موقعه لو استوفاه المقذوف لكن الأغلب حق الآدميّ ، لسقوطه بعفوه وانتقاله بالإرث.

______________________________________________________

كما في سائر المحرّمات.

دليل عدم الحدّ غير ظاهر ، فانّ عموم أدلة الحدّ للقذف يشمله الّا أن أخرجه دليل أو أثبت (أو ثبت) اشتراط حريّة المقذوف مطلقا كما قال المصنف.

فحينئذ لا خصوصيّة له بالمولى ، فان كلّ من يقذف مملوكا لا يحدّ ، فكأنّه خصّه لدفع توهم عدم تعزير المولى ذكرا كان أو أنثى ، ولا يسقط نظرا إلى أنّهما مولى ولهما تسلط وتأديب ، فانّ القذف حرام لا يؤدّب به ، وكذا كلّ محرّم على ما ثبت.

وتؤيّده رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام [١].

وما روي عن الصادق عليه السّلام ان امرأة جاءت إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله اني قلت لأمتي : يا زانية ، فقال : هل رأيت عليها زنا؟

فقالت : لا فقال : انّها تستقاد منك (أما أنها ستقاد منك ـ ئل) يوم القيامة فرجعت الى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت : (اجلديني ـ ئل) فأبت الأمة فأعتقها ثم أتت إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله فأخبرته فقال : عسى ان يكون به [٢].

محمولة على التعزير ، فتأمّل.

قوله : «ولا يسقط الحدّ إلخ» يعني لو أباح واذن شخص لغيره قذفا بما كان في الشرع موجبا للحدّ مثل ان يقول : أبحت لك قذفي (إذا قذفني ـ خ) بالزنا فقذفه لم يسقط عن ذلك القاذف ، الحدّ أي لا يمنع ذلك من تعلّق الحدّ به كمن لا


[١] الوسائل باب ٤ حديث ١٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٦.

[٢] الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست