responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 184

وإنّما يجب الحدّ بقذف ليس على صورة الشهادة.

ولو شهد الفاسق حدّ.

ولو ردّ القاضي شهادة الأربعة لادّاء اجتهاده الى تفسيقهم ، فلا حدّ.

والشهادة هي التي تؤدّي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة مع الشرائط ، وما عداه قذف.

______________________________________________________

ما يترتب عليه من التعزير وغيره ، مثل الاذن في السرقة.

قوله : «وانّما يجب الحدّ إلخ» يعني أنّ القذف الذي هو حرام وكبيرة وموجب للحدّ انّما هو الذي يقع على غير صورة الشهادة المقبولة شرعا.

فان وقع على تلك الصورة بأن جاء اربع شهود مقبول الشهادة معا وشهدوا بالزنا كالميل في المكحلة ، فما فعلوا حراما ، ولم يجب عليهم حدّ ولا تعزير.

قالوا : لا بد من أن يكون الكلّ حاضرا حتّى شهد أحدهم ويقبل ، فلو شهد ثلاثة وقالوا : سيجي‌ء الرابع لا تقبل ، بل يحدّ الشهود للرواية المتقدمة.

بل قيل باشتراط دخولهم مجلس القاضي معا فلا يكفي الدخول متفرقين وان شهدوا مجتمعين.

ولا بدّ من كونها بلفظ الشهادة على ما هو شرط في الشهادة ومجلس القاضي وطلبه الشهادة وغير ذلك من الشرائط المتقدمة فلو اختلّ بعض الشرائط مثل ان يكون أحدهم فاسقا ، حدّ الكلّ.

ولو اجتهد القاضي فأدّى اجتهاده إلى فسقهم مع كونهم مستورين ، لا حدّ عليهم لخفاء فسق البعض على البعض وعدم العلم ، فلا تعمّد في الشهادة الغير المقبولة ، ولا على المشهود له لعدم ثبوت شهادة شرعيّة ، فتأمّل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست