responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 181

وكلّ ما يجب به التعزير لله تعالى يثبت بشاهدين أو بالإقرار من اهله مرّتين.

ويعزّر من قذف أمته أو عبده.

______________________________________________________

الاستحباب للمولى ، ويحتمل أيضا لغيره ذلك بان يشتريه ويعتقه ان فعل ذلك ، فتأمّل.

قوله : «وكلّ ما يجب به التعزير لله تعالى إلخ» دليل ثبوت ما يوجب التعزير بشاهدين عدلين ، انّهما حجّة شرعيّة ولا يحتاج إلى الزيادة للأصل ، ودونهما ليس كذلك للأصل.

وامّا عدم ثبوته بالإقرار مرّة وانّه لا بد من مرّتين ، فغير ظاهر ، فإنّ أدلّة حجيّة الإقرار ظاهرة في المرّة الواحدة ، الّا انّه خرج الزنا بالنصوص الخاصّة ، وألحق به اللواط بالإجماع.

وكون مجرد الاحتياط ـ والتخفيف ، والدرء ، والشريعة السهلة ، والأصل ، وقوله تعالى «عَفُوًّا غَفُوراً»[١] ، والأمر بالعفو ، حجّة لتقييد تلك الأدلّة كما فعل في القذف ـ محتمل ، فتأمّل.

ويؤيّد عدم الإجماع في اعتبار المرّتين ، ما سيصرح المصنف من ثبوت وطء البهائم بالمرّة فهو ينافي هذه الكليّة ، لعلّه أخرجه منها بنصّ أو إجماع وما نعرفهما لأصل فتأمّل.

ومعلوم اعتبار أهليّة الإقرار في المقرّبان يوجد فيه شرائطه التي تقدمت.

قوله : «ويعزّر من قذف إلخ» يعني إذا قذف مولى مملوكه عبدا كان أو أمة ، قذفا موجبا للحدّ لو كان المقذوف غيره ، لم يثبت عليه الحدّ للمملوك ، بل يعزّر


[١] لعله إشارة إلى قوله تعالى في ذيل آية الرمي (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ويحتمل ارادة مطلق اتصافه تعالى بهاتين الصورتين في القرآن الكريم كما في سورة الحجّ ـ ١٠ وسورة النساء ـ ٤٣ ـ ٩٩ ، وسورة المجادلة ـ ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست