الاستحباب للمولى ، ويحتمل أيضا لغيره ذلك بان يشتريه ويعتقه ان فعل ذلك ،
فتأمّل.
قوله
: «وكلّ ما يجب به التعزير لله تعالى إلخ» دليل ثبوت ما يوجب التعزير بشاهدين عدلين ، انّهما حجّة
شرعيّة ولا يحتاج إلى الزيادة للأصل ، ودونهما ليس كذلك للأصل.
وامّا عدم
ثبوته بالإقرار مرّة وانّه لا بد من مرّتين ، فغير ظاهر ، فإنّ أدلّة حجيّة الإقرار
ظاهرة في المرّة الواحدة ، الّا انّه خرج الزنا بالنصوص الخاصّة ، وألحق به اللواط
بالإجماع.
وكون مجرد
الاحتياط ـ والتخفيف ، والدرء ، والشريعة السهلة ، والأصل ، وقوله تعالى «عَفُوًّا غَفُوراً»[١] ، والأمر بالعفو ، حجّة لتقييد تلك الأدلّة كما فعل في
القذف ـ محتمل ، فتأمّل.
ويؤيّد عدم
الإجماع في اعتبار المرّتين ، ما سيصرح المصنف من ثبوت وطء البهائم بالمرّة فهو
ينافي هذه الكليّة ، لعلّه أخرجه منها بنصّ أو إجماع وما نعرفهما لأصل فتأمّل.
ومعلوم اعتبار
أهليّة الإقرار في المقرّبان يوجد فيه شرائطه التي تقدمت.
قوله
: «ويعزّر من قذف إلخ» يعني إذا قذف مولى مملوكه عبدا كان أو أمة ، قذفا موجبا للحدّ لو كان
المقذوف غيره ، لم يثبت عليه الحدّ للمملوك ، بل يعزّر
[١] لعله إشارة إلى
قوله تعالى في ذيل آية الرمي (فَإِنَّ
اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
ويحتمل ارادة مطلق اتصافه تعالى بهاتين الصورتين في القرآن الكريم كما في سورة
الحجّ ـ ١٠ وسورة النساء ـ ٤٣ ـ ٩٩ ، وسورة المجادلة ـ ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 181