responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 180

ويستحب لمن ضرب عبدا حدّا في غيره ، عتقه.

______________________________________________________

والاولى ترك الضرب ، وعلى تقديره فالتخفيف ، مهما أمكن كما يدلّ عليه ما مر ، ورواية أحمد بن محمّد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير عليه السّلام في مملوك يعصي صاحبه أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال : لا يحلّ ضربه (ان يضربه ـ ئل) ان وافقك فأمسكه ، والّا فخلّ سبيله [١].

ثم انّه ان ضربه فيضربه للتأديب وإصلاحه أو فعله حراما وتركه الواجب لا لغضبه وإطفاء غيظه والانتقام منه كما تدلّ عليه مرسلة علي بن أسباط عن بعض أصحابنا قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب [٢].

ولا يضرّ ضعف السند بما ترى ، لأنّها موافقة للعقل والنقل ، وهو ظاهر ، فانّ العبد المؤمن لا ينبغي أن يفعل ويترك الّا لله.

قوله : «ويستحبّ لمن ضرب إلخ» يعني إذا ضرب الإنسان مملوكه مقدار الحدّ ـ في موضع لم يكن عليه الحدّ ، بل التعزير والتأديب فقط أم لم يكن عليه شي‌ء أصلا على الاحتمال ـ ان يعتقه.

لصحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من ضرب مملوكا حدّا من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفارة إلّا عتقه [٣].

حملوها على الاستحباب ، كأنّه لعدم القائل بالوجوب ، واحتمال ضعف أبي بصير وبعد مضمونها عن القواعد في الجملة.

ثم إنّ ظاهرها تجويز الحدّ على المملوك ، وهو والعتق يدلّان على ان


[١] الوسائل باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٧.

[٢] الوسائل باب ٢٦ حديث ٢ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٧.

[٣] الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست