والاولى ترك
الضرب ، وعلى تقديره فالتخفيف ، مهما أمكن كما يدلّ عليه ما مر ، ورواية أحمد بن
محمّد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير عليه السّلام في مملوك يعصي صاحبه أيحلّ
ضربه أم لا؟ فقال : لا يحلّ ضربه (ان يضربه ـ ئل) ان وافقك فأمسكه ، والّا فخلّ
سبيله [١].
ثم انّه ان
ضربه فيضربه للتأديب وإصلاحه أو فعله حراما وتركه الواجب لا لغضبه وإطفاء غيظه
والانتقام منه كما تدلّ عليه مرسلة علي بن أسباط عن بعض أصحابنا قال : نهى رسول
الله صلّى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب [٢].
ولا يضرّ ضعف
السند بما ترى ، لأنّها موافقة للعقل والنقل ، وهو ظاهر ، فانّ العبد المؤمن لا
ينبغي أن يفعل ويترك الّا لله.
قوله
: «ويستحبّ لمن ضرب إلخ» يعني إذا ضرب الإنسان مملوكه مقدار الحدّ ـ في موضع لم
يكن عليه الحدّ ، بل التعزير والتأديب فقط أم لم يكن عليه شيء أصلا على الاحتمال
ـ ان يعتقه.
لصحيحة أبي
بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من ضرب مملوكا حدّا من الحدود من غير حدّ
أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفارة إلّا عتقه [٣].
حملوها على
الاستحباب ، كأنّه لعدم القائل بالوجوب ، واحتمال ضعف أبي بصير وبعد مضمونها عن
القواعد في الجملة.
ثم إنّ ظاهرها
تجويز الحدّ على المملوك ، وهو والعتق يدلّان على ان
[١] الوسائل باب ٢٧
حديث ٢ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٧.
[٢] الوسائل باب ٢٦
حديث ٢ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٧.
[٣] الوسائل باب ٢٧
حديث ١ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 180