المتعة؟ قال : فقال لا إنما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت : فان زعم
أنّه لم يكن يطأها؟ قال : فقال : لا يصدق ، وانّما أوجب ذلك عليه لانه يملكها [١].
ورواية هشام
وحفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟
قال : لا انّما ذاك على الشيء الدائم [٢] (عنده ـ ئل).
وفي ثانية ،
إسحاق ، محمّد بن عيسى عن يونس [٣] ، وفي الثالثة إرسال كما ترى [٤].
مع أنّ عدم
الإحصان بالمتعة ، معلّلة بعدم الدوام ، فلو كانت متعته دائمة بأن تكون سنين كثيرة
، يحتمل حصول الإحصان ، إذ يقال : انّها دائمة عنده ، إلّا أن يمنع ، فتأمّل.
وصحيحة حريز ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحصن؟ قال : الذي يزني وعنده ما يغنيه [٥].
وحسنة محمّد بن
مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما
رجم ، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة ، والمرأة مع الرجل [٦].
وصحيحة أبي
بصير ، قال : قال : لا يكون محصنا حتّى (الّا أن يكون
[١] الوسائل باب ٢
حديث ٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٣.
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٢.
[٣] سندها هكذا : علي
بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار.