responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 18

.................................................................................................

______________________________________________________

المتعة؟ قال : فقال لا إنما ذلك على الشي‌ء الدائم ، قال : قلت : فان زعم أنّه لم يكن يطأها؟ قال : فقال : لا يصدق ، وانّما أوجب ذلك عليه لانه يملكها [١].

ورواية هشام وحفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال : لا انّما ذاك على الشي‌ء الدائم [٢] (عنده ـ ئل).

وفي ثانية ، إسحاق ، محمّد بن عيسى عن يونس [٣] ، وفي الثالثة إرسال كما ترى [٤].

مع أنّ عدم الإحصان بالمتعة ، معلّلة بعدم الدوام ، فلو كانت متعته دائمة بأن تكون سنين كثيرة ، يحتمل حصول الإحصان ، إذ يقال : انّها دائمة عنده ، إلّا أن يمنع ، فتأمّل.

وصحيحة حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحصن؟ قال : الذي يزني وعنده ما يغنيه [٥].

وحسنة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة ، والمرأة مع الرجل [٦].

وصحيحة أبي بصير ، قال : قال : لا يكون محصنا حتّى (الّا أن يكون


[١] الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٣.

[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٢.

[٣] سندها هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار.

[٤] يعنى انه قال : (عمن ذكره).

[٥] الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٣.

[٦] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست