وصحيحة إسماعيل
بن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من
كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن [٢].
هذه دليل شرط
التمكن من الدخول بها ، وهي تدل على اشتراط الحضور أيضا.
مع حسنة أبي
عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل
الذي له امرأة بالبصرة ، ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني ، قال :
وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة (حرّة ـ ئل ـ كا) في بيته في المصر وهو لا
يصل إليها فزنى في السجن؟ قال : يجلد الحدّ (عليه الجلد خ ـ ل ئل كا) ، ويدرأ عنه
الرجم [٣].
ورواية ربيع
الأصم ، عن الحارث ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل له امرأة
بالعراق فأصاب فجورا وهو ب (في خ ـ ل) الحجاز؟ فقال : يضرب حدّ الزاني مائة جلدة
ولا يرجم قلت : فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج
إليها ولا تدخل هي عليه ، أرأيت ان زنا في السجن؟ فقال : هو بمنزلة الغائب عنه
أهله يجلد مائة جلدة [٤].
ويفهم من الكلّ
أنّ المدار التمكن من فرج ، والوصول إليه متعة كانت أو ملك يمين ، فيمكن نفي
المتعة فيما مرّ ، في المتعة التي كان زمانها قليلة كما أشعر به العلّة ، فتأمّل
فيه.
[١] الوسائل باب ٢
حديث ٦ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٣.
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥١.
[٣] الوسائل باب ٣
حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٥.
[٤] الوسائل باب ٣
حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 19