responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 17

.................................................................................................

______________________________________________________

وتدل عليه أيضا ، صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال : لا ، ولا بالأمة [١]. وتدل على عدم الإحصان بالأمة فتأمّل.

وصحيحة يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في قوله تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَّ)؟ قال : إحصانهن إذا دخل بهنّ ، قال : قلت : أرأيت ان لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال : بلى [٢].

وهي تدل على اعتبار الدخول في إحصانهن أيضا.

وفي موثق إسحاق ـ له [٣] أيضا ـ إشعار باشتراط الدخول وستجيئان.

والاعتبار أيضا من كسر (ـ كسره ـ خ) الشهوة وحصول اللذة والخصوصيّة فتأمّل.

ولا بد من كون الدخول بالمرأة الدائمة أو المملوكة دون المتعة.

وتدل عليه موثقتي إسحاق ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل إذا هو زنا وعنده السرية والأمة يطأها ، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال : نعم انّما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده أمة وزعم انّه لا يطأها فقال : لا يصدّق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال : لا ، انّما هو على الشي‌ء الدائم عنده [٤].

ومثلها اخرى ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال : فقال : نعم انّما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة


[١] الوسائل باب ٧ حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٩.

[٢] الوسائل باب ٧ حديث ١١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٠.

[٣] يعني كونه موثقا لا صحيحا لأجل وجود إسحاق لكونه فطحيا ثقة.

[٤] الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست