وتدل عليه أيضا
، صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يزني ولم يدخل
بأهله أيحصن؟ قال : لا ، ولا بالأمة [١]. وتدل على عدم الإحصان بالأمة فتأمّل.
وصحيحة يونس ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في قوله تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَّ)؟ قال : إحصانهن إذا دخل بهنّ ، قال : قلت : أرأيت ان لم
يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال : بلى [٢].
وهي تدل على
اعتبار الدخول في إحصانهن أيضا.
وفي موثق إسحاق
ـ له [٣] أيضا ـ إشعار باشتراط الدخول وستجيئان.
والاعتبار أيضا
من كسر (ـ كسره ـ خ) الشهوة وحصول اللذة والخصوصيّة فتأمّل.
ولا بد من كون
الدخول بالمرأة الدائمة أو المملوكة دون المتعة.
وتدل عليه
موثقتي إسحاق ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل إذا هو زنا وعنده
السرية والأمة يطأها ، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال : نعم انّما ذلك لان عنده ما
يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده أمة وزعم انّه لا يطأها فقال : لا يصدّق ،
قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال : لا ، انّما هو على الشيء الدائم
عنده [٤].
ومثلها اخرى ،
قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال : فقال
: نعم انّما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة
[١] الوسائل باب ٧
حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٩.
[٢] الوسائل باب ٧
حديث ١١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٠.
[٣] يعني كونه موثقا
لا صحيحا لأجل وجود إسحاق لكونه فطحيا ثقة.
[٤] الوسائل باب ٢
حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 17