responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 135

ويا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يا ابن الزانية أو أخا الزانية ، قذف للمنسوب إليه دون المواجه.

وزنيت بفلانة أو لطت بفلان ، قذف للمواجه والمنسوب على اشكال.

______________________________________________________

أيضا لاحتمال أن تكون الولادة التي ولدتها امه كانت من الزنا ولم يعلم من الزاني بخصوصه؟ فتأمّل وان كان احتمال كونه قذفا للام فقط أظهر.

ويحتمل قذفا لهما بل قذف الأب فقط على احتمال أضعف كما يظهر من الشرائع.

قوله : «ويا زوج الزانية إلخ» لا شكّ في أن ، يا زوج الزانية ، ويا أبا الزانية ويا أخا الزانية ، قذف بالنسبة إلى الزوجة والبنت المضاف إليهن ، فإنّه صريح في ذلك فان كانت واحدة فهو ظاهر.

وان كانت متعددة ، فيحتمل السقوط لعدم تعيين المستحق والحد للجميع كما مرّ وامّا المواجه فيحتمل التعزير وقد مرّ مرارا.

ولو قال : وزنيت بفلانة أو لطت بفلان ، فهو قذف للمواجه المخاطب من غير اشكال.

وامّا كونه قذفا بالنسبة إليه المنسوب إليه ، ففيه إشكال ينشأ من انّه قذف له عرفا ، ومن أنه لغة ليست بصريحة [١] ، فإنّه مع كون المنسوب إليه مكرها أو مشتبها عليه أو نائما ، يصدق هذا اللفظ ، والعرف غير ظاهر ، والأصل عدم وجوب الحدّ.

والدرء للشبهة والبناء على التخفيف يدلّ على العدم ، نعم يمكن التعزير له أيضا بناء على إثباته مطلقا ، فتأمّل.


[١] هكذا في النسخ والصواب : ليس بصريح.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست