responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 136

ولو قال : يا ديّوث أو يا كشخان أو يا قرنان ، وفهم إرادة الرمي للأخت والام والزوجة حدّ والّا عزر إن أفادت الشتم ، والّا فلا.

(الثاني) القاذف ، ويشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، سواء الذكر ، والأنثى فيعزر الصبيّ والمجنون وان قذفا كاملا.

______________________________________________________

قوله : «ولو قال : يا ديّوث إلخ» قبل : الديّوث [١] قذف بالزوجة بأنّ زوجته زنت ، والكشخان هو قذف بالأم ، والقرنان هو قذف بالأخت.

والذي يفهم من المتن ان الديوث رمي للأخت ، والكشخان للام ، والقرنان بالزوجة.

وعلى كلّ حال ان كان معلوما كون كلّ واحد قذفا بالنسبة إلى من كانت فهو قذف موجب للحدّ له وان لم يعرف كونه قذفا وعلم كونه شتما يكون فيه التعزير بناء على ما مرّ والّا فلا شي‌ء.

واعلم أنّه ما علم محلّ ثبوت التعزير هل هو في كلّ محرّم ، صغيرا كان أو كبيرا كما يظهر من كثير من المواضع بحيث يصرّحون بالتعزير مع عدم عدّه في الكبائر [٢] ، إذ الكبائر كما صرّح به في بعض المواضع ، مثل الشرائع [٣] في أوائل الحدود وسيجي‌ء تحقيق ذلك.

قوله : «الثاني القاذف إلخ» الركن الثاني القاذف.

دليل اشتراط البلوغ والعقل في القاذف مطلقا ذكرا كان أو أنثى ، هو سقوط التكليف عنهما مع عموم دليل الحدّ الشامل للذكر والأنثى ، والكافر والمسلم


[١] يقال : الديوث هو الذي يدخل الرجل على زوجته. والقرنان هو الذي يرضى أن يدخل الرجال على بناته والكشخان من يدخل الأخوات (مجمع البحرين).

[٢] هذه العبارة ناقصة كما لا يخفى.

[٣] في آخر الباب الثالث (حدّ القذف) من الشرائع : كل من فعل محرّما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا تبلغ حدّا وتقديره إلى الامام ولا تبلغ به حدّ الحر في الحر ولا حدّ العبد في العبد (انتهى).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست