فإن لم يتمكن
حين إرادته إلّا بالتصرف في ماله مثل دخول داره ونحوه مما لا يجوز إلّا بإذنه ، مع
عدم تضرره بهتك عرضه وغيره ، فالظاهر جواز ذلك.
وإن أمكن أخذه
بغير هذا الوجه في زمان آخر ، مع عدم التضرر بالتأخير ، فالأولى التأخير حينئذ ،
ومعه يجوز أيضا ، وهو ظاهر.
وإن أمكن بغير
ذلك الوجه وقت الإرادة فظاهر أنه لا يجوز ، لأنه ارتكاب للنهي مع عدم الحاجة ،
وإمكان الترك ، وتحصيل المقصود بغيره.
وإن كان دينا ،
فالخصم ان كان مقرا وباذلا ، فلا يجوز له الأخذ من دون إذنه وتعيينه ، فإن له في
ذمته امرا مجملا ولم يصر معينا الّا بعد قبضه بإذنه ، ولا يجوز له التصرف في مال
الغير إلّا باذنه ، وهو ظاهر.
وإن كان مقرا ،
ولكن ليس بباذل ، وإن قال انا باذل ولكن يماطل ، فالظاهر من ضوابطهم أن ليس له ذلك
أيضا ، بل يرجع إلى الحاكم ليأخذ له ، ومع عدم إمكان الحاكم ، أو إمكانه مع فوت
نفعه وحصول ضرر ما بالتأخير ، فيمكن أن يكون له الأخذ كما في صورة الجحود.
وإن كان جاحدا
ـ وهو قادر على إثباته بالبينة الشرعية عند الحاكم الشرعي ـ فيحتمل عدم الجواز ،
فإن التصرف في مال الغير بغير إذنه لا يجوز الّا مع التعذر ، وعدم إمكان أخذ الحق
، وهنا ليس كذلك. وقد يمنع ذلك ، بل يجوز معه أيضا بالدليل ، وسيجيء.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 98