والأقرب عند
المصنف جواز الأخذ حينئذ أيضا ، لقوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ»[١] وقوله «فَعاقِبُوا بِمِثْلِ
ما عُوقِبْتُمْ بِهِ»[٢].
ولانه يحتمل
جرح الشهود ونحو ذلك وان الخصومة والدعوى مشقة وتكليف ، والأصل عدمه.
ولقوله صلّى
الله عليه وآله : ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه [٣]. وهي مشهورة بين العامة والخاصة في الأصول والفروع ،
فافهم دلالتها.
ورواية أبي بكر
الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كان له على رجل مال فجحده
إيّاه وذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله
الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال : نعم ولكن لهذا كلام ، يقول اللهم إنّي إنما آخذ
هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما [٤]. وفي رواية أخرى عن أبي بكر الحضرمي مثله ، الّا انه
قال : يقول : اللهم اني لم آخذ ما أخذت خيانة ولا ظلما ، ولكن أخذته مكان حقي [٥].