وأما لو اقام
بينة بذلك ففي الإمضاء خلاف ، والظاهر الإمضاء ، لأنه إذا شهد الشاهد إن عند حاكم
آخر ، يمضيه بغير خلاف ، فكذا هو ، وكذا العكس [١].
ولأنه إذا روى
راو عن شخص ولم يذكر هو فروايته مقبولة ، بل ينقل الأصل عنه عن نفسه ، فكذا هنا.
ولأن البينة
الشرعية مسموعة ومتّبعة ، ويجب على الحاكم الحكم بها والعمل بها وإمضاؤها ، والفرض
كونها على حكمه ، فيجب أن يتبعها ويمضيه كغيره ممّا تقوم به البينة المتّبعة ،
عملا بعموم أدلة قبولها.
ونقل عن
المبسوط عدمه ، لأنه لو قامت على شهادته لم يجز له الشهادة بذلك. ولأنه قد يتذكر
فيتوقف ، فلا يمضيه ، ولا ينقضه حتى يتذكر ، والفرق بينه وبين قاض آخر ظاهر ، فإنه
لا يمكن في حقه التذكر ، فلو نقل هذه القضية عنده يحكم به ، لانه قد شهد بحكم
الحاكم ، وعدم ذكره (تذكّره ـ خ) لا يضر.
وأنت تعلم عدم
الفرق بين الحكم وغيره ، والفرق بينه وبين الشهادة ، فإن المعتبر فيها العلم ، وفي
القضاء الظن ، مع انه قياس في مقابلة الدليل الذي ذكرناه ، والفرق بينه وبين قاض
آخر لو تم لم يضر ، فتأمّل.
قوله
: «ولو تمكّن المدعي إلخ». لو كان لشخص عند آخر مال وعلم ذلك علما يقينا لا يحتمل النقيض فإن كان عينا
وكان قادرا على أخذه ، بحيث لا يحصل معه أمر غير مشروع ، مثل نقب داره والتصرّف في
ماله وضربه وشتمه ، جاز أخذ ذلك ، سواء كان جاحدا أو مقرّا ، باذلا أم لا.
[١] يعني إذا شهد
الشاهدان بحكم قاض عنده يمضيه فكذا الحكم نفسه. كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 97