responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 97

ولو تمكّن المدعي من انتزاع عينه ولو قهرا ، فله ذلك من دون (إذن ـ خ) الحاكم (الحكم ـ خ ل) مع انتفاء الضرر.

______________________________________________________

وأما لو اقام بينة بذلك ففي الإمضاء خلاف ، والظاهر الإمضاء ، لأنه إذا شهد الشاهد إن عند حاكم آخر ، يمضيه بغير خلاف ، فكذا هو ، وكذا العكس [١].

ولأنه إذا روى راو عن شخص ولم يذكر هو فروايته مقبولة ، بل ينقل الأصل عنه عن نفسه ، فكذا هنا.

ولأن البينة الشرعية مسموعة ومتّبعة ، ويجب على الحاكم الحكم بها والعمل بها وإمضاؤها ، والفرض كونها على حكمه ، فيجب أن يتبعها ويمضيه كغيره ممّا تقوم به البينة المتّبعة ، عملا بعموم أدلة قبولها.

ونقل عن المبسوط عدمه ، لأنه لو قامت على شهادته لم يجز له الشهادة بذلك. ولأنه قد يتذكر فيتوقف ، فلا يمضيه ، ولا ينقضه حتى يتذكر ، والفرق بينه وبين قاض آخر ظاهر ، فإنه لا يمكن في حقه التذكر ، فلو نقل هذه القضية عنده يحكم به ، لانه قد شهد بحكم الحاكم ، وعدم ذكره (تذكّره ـ خ) لا يضر.

وأنت تعلم عدم الفرق بين الحكم وغيره ، والفرق بينه وبين الشهادة ، فإن المعتبر فيها العلم ، وفي القضاء الظن ، مع انه قياس في مقابلة الدليل الذي ذكرناه ، والفرق بينه وبين قاض آخر لو تم لم يضر ، فتأمّل.

قوله : «ولو تمكّن المدعي إلخ». لو كان لشخص عند آخر مال وعلم ذلك علما يقينا لا يحتمل النقيض فإن كان عينا وكان قادرا على أخذه ، بحيث لا يحصل معه أمر غير مشروع ، مثل نقب داره والتصرّف في ماله وضربه وشتمه ، جاز أخذ ذلك ، سواء كان جاحدا أو مقرّا ، باذلا أم لا.


[١] يعني إذا شهد الشاهدان بحكم قاض عنده يمضيه فكذا الحكم نفسه. كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست