responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 511

ولو شهد أحدهما بالقذف أو القتل غدوة والآخر عشيّة لم يحكم.

المطلب السابع : في مسائل متعدّدة [١]

الشهادة ليست شرطا في شي‌ء من العقود ، سوى الطلاق ، وتستحب في النكاح ، والرجعة ، والبيع.

______________________________________________________

ولو شهد أحدهما بالقذف أو القتل في وقت مثل غدوة ، والآخر شهد في وقت آخر مثل عشيّة ، لم يثبت ولم يصحّ فلا يجوز الحكم.

(وـ خ) هذا إشارة إلى عدم الفرق بين المال والحدود والعقوبات حقا محضا لله تعالى أو حق الناس فقط أو مشتركا ، في أنه يشترط الاتحاد في أمر واحد ، وهو ظاهر.

قوله : «الشهادة ليست إلخ». أي الشهادة بأقسامها ليست شرطا في شي‌ء من العقود والإيقاعات سوى الطلاق ، فإنه يشترط في وقوعه صحيحا ، سماع العدلين صيغة الطلاق حين تلفّظ المطلق بها ، وكذا في توابعه ، مثل الخلع والمبارأة والظهار على ما مرّ مفصّلا [٢].

وكأنه أراد بالطلاق ، الطلاق ونحوه كما أراد بالعقود أعمّ منها ومن الإيقاعات.

وقد مرّ استحباب الإشهاد في النكاح وأنه قد شرطه بعض الأصحاب.


[١] لعلّ الأنسب أن يقول : (متبدّدة) أو (متفرّقة) بدل (متعدّدة).

[٢] لم نعثر إلى الآن على نسخة تشتمل على النكاح والطلاق وغيرهما ممّا عدّه الشارح. نعم هو مذكور في (غاية المرام) التي هي شرح (المختصر النافع) لتلميذ الشارح وقد جعلها متمّما لمجمع الفائدة. ويمكن أن يكون مراده ما مرّ في كتاب الشهادة هذا لا في كتاب النكاح والله العالم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست